بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين ونقتبس من بيان فضيلة الشيخ أحمد عيسى ما يلي يكون باللون الأحمر )
وسوف أضرب لك مثالا على ذلك :
التارك رجل .
صافي التركة بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته = 100000 دينار
ورثته هم :
1 ـ أولاده :
ـ منهم خمسة لم يبلغوا سن النكاح والرشد ( 3 إناث + 2 ذكور ) .
ـ والباقون ثلاثة بلغوا سن النكاح والرشد ( 2 نساء + 1 رجل ) .
2 ـ أبويه ( يعني هم على قيد الحياة ) .
3 ـ زوجته .
طريقة الحل :
1 ـ نحسب نصيب الأولاد الذين لم يبلغوا سن النكاح والرشد كالآتي :
ـ هؤلاء بذكورهم وإناثهم تنطبق عليهم صفة التأخير ( يعني متأخرين لم يبلغوا سن النكاح والرشد ) وهذه الصفة عبر عنها في البيان 11 / النساء بالقول ( فَإِن كُنَّ نِسَاء ) فكلمة النساء هنا تعني الأولاد المتأخرين الذكور والإناث .
ـ نحسب نسبتهم إلى أخوتهم الذين بلغوا سن النكاح والرشد وهي نسبة 5 إلى 3 = 5/3 = 1.6666 والنتيجة أن هذه النسبة هي اقل من (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) وبالتالي فهي = 1 بالتقريب وهذا ما وضحه القول (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً ) .
ـ طالما أن النسبة = 1 فسيكون نصيب هؤلاء الأولاد = نصف صافي التركة = 50000 دينار .
ـ يتم توزيع أنصبتهم فيما بينهم بموجب البيان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) ويكون ذلك كالآتي :
ـ نصيب الأولاد هؤلاء = 50000 دينار
ـ نصيب 3 إناث + نصيب 2 ذكور = 50000 دينار .
بما أن حظ الذكر = مثل حظ الأنثيين فيمكننا من المعادلة أعلاه أن نبدل فتصبح المعادلة هي :
ـ نصيب 3 إناث + نصيب 2 ( 2 ) = 50000 دينار
ـ نصيب 7 إناث = 50000 دينار
ـ حظ الأنثى الواحدة = 7142.85 دينار .
ـ حظ الذكر = مثل حظ انثيين = 14285.7 دينار
حظ ذكرين = 28571.4 دينار .
حظ ثلاث إناث = 7142*3 = 21426 دينار
نجمع : 28571.4+21426 = 50000 دينار .
2 ـ نحسب نصيب الأبوين :
قلنا أن باقي الأنصبة للأبوين والزوجة والأولاد البالغين تحسب من المتبقي من التركة ( مما ترك ) = 50000 دينار .
ـ في مثالنا هذا يكون نصيب الأبوين كما ورد في البيان ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ )
نصيب الوالد = 50000*1/6 = 8333.33 دينار .
نصيب الوالدة = 50000*1/6 = 8333.33 دينار .
3 ـ نصيب الزوجة وهذا وضحه البيان بالقول (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )
50000*1/8 = 6250 دينار .
4 ـ نصيب الأولاد البالغين = 50000 – ( نصيب الأبوين + نصيب الزوجة )
50000 – ( 8333.33 + 8333.33 + 6250 ) = 27083.34 دينار
نوزع عليهم هذا النصيب بموجب البيان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) وبنفس الطريقة التي وزعنا فيها نصيب أخوتهم غير البالغين .
فلو جمعنا أنصبة هؤلاء الورثة سيكون لدينا :
نصيب الأولاد ( نصيب المتأخرين منهم + نصيب البالغين ) + نصيب الأبوين + نصيب الزوجة = ( 50000 + 27083.34 ) + ( 8333.33 + 8333.33 ) + 6250 = 100000 دينار
والنتيجة لا بواقي ولا رد ولا عول كما يزعم الفقهاء .
وكما ترى أخي المحترم فإن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى قد غطى جميع حالات التركة والإرث لكن عليك أن لاتجتزء الايات كي تعرف المعادلة العامة لذلك .
ومن الأمور التي ألفت النظر إليها :
1 ـ من يرثون يجب أن يكونوا على قيد الحياة وإلا فنصيبهم = 0
2 ـ يجب التمييز بين الأولاد البالغين ( نكاحاً ورشداً ) وغير البالغين نكاحاً ورشداً ( ويدخل في زمرة هؤلاء المعاقين جسديا وعقليا مهما كان سنهم )
واسئلة أوجهها للفقهاء ولكل من يتبع طريقتهم المنحرفة ، الذين يدعون أن توزيع الإرث والتركات يطبقونه كما شرع الله :
ـ هل عجز خالق الخلق ومحصيهم والعليم بهم وبأحوالهم أن ينزل في كتابه الحكيم شرعاً للإرث والتركات بحيث لايبقى بعد التوزيع بواقي ؟
ـ كيف تساوون في توزيع التركة بين ولد قاصر أو معاق وبين ولد بالغ راشد ؟
ـ من أين جئتمونا بالعمات والخالات والأعمام والأخوال ... الخ وأنتم توزعون التركات ؟ هل ورد ذلك في كتاب الله ؟
ـ كيف لم تفرقون بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) وهل كلا القولين واحد ؟! ما الذي تفهمونه من البيان الآتي :
{لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ }آل عمران92
فهل تفهمون منه أن عليكم أن تنفقوا ( ما تحبون ) أو بعضاً مما تحبون ؟!
الأخ المحترم ناصر اليماني :
إنني بعد الذي وضحته أعلاه أكون قد أبرأت ذمتي تجاه كل من سيقرأ موضوعي هذا أو كل من سيبلغه قولي هذا فلقد بينت بتوفيق الله كيفية تطبيق أحكام التركات والإرث وبما شرعه الله وليس بما شرعه ويشرعه الفقهاء الذين ضلوا وأضلوا وظلموا وآذوا كثيرا من خلق الله بفقههم الظالم هذا .
وأنا أعلم بأن الكثير من الأعراب الذين يدعون بأنهم أهل فهم وفقه لشرع الله لن يفهموا ولن يفقهوا قولي هذا وربما يمتد بهم الزمن عشرات السنين وهم باقون على تطبيق شرعهم الظالم ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ويعودوا ليتدبروا بياناته في كتابه ويفهموا مرادها كما شاء وأراد منزلها سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون علواً كبيرا .
تحياتي لك . ومن ثم يرد عليك الإمام ناصر محمد اليماني وأقول قال الله تعالى)
(إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (69)صدق الله العظيم
ويا فضيلة الشيخ المُحترم أحمد بن عيسى إبراهيم أعلم إنك لا تقصد أن تكذب على ربك ولكن الله حرم عليك أن تقول عليه مالم تعلم أنهُ الحق من لدُن عليم حكيم فقد بينت لنا مُعادلتك ومن ثم تدبر نا فيها علنا نجد لها بُرهان مُبين من الله العزيز الحكيم تستنبطه من القرآن العظيم حتى لا نظلمك إن كُنت تنطق بالحق ولكن للأسف مثلك كمثل غيرك من الذين يقولون على الله مالا يعلمون فلا تصفهم بالظلم بل أنت أظلمُ منهم وغفر الله لك وهداك إلى الصراط المستقيم بل قسمت الميراث بين الورثة من عند نفسك بما لم ينزل الله به من سُلطان برغم أن تحديك وكانه يتشابه مع تحدي الإمام ناصر محمد اليماني كونك تدعو إلى الإحتكام إلى القرآن ولكن شتان ما بين الإثنان كون ناصر محمد اليماني يصدق التحدي بالفعل بسُلطان العلم المُقنع من مُحكم كتاب الله القرآن العظيم وأما أنت فلم تأتنا بسُلطان العلم المُقنع من مُحكم كتاب الله القرآن ا لعظيم بل تأتي بآيات ومن ثم تفسرها على هواك أنت حتى يتوافق مع مُعادلك لتقسيم الميراث ولكن حين ترجع إلى بيان الإمام ناصر محمد اليماني لا ولن تجد تفسبره للقرآن كمثل تفسيرك بل شتان بين بيان ناصر محمد اليماني وتفسيرك للقرآن كالفرق بين الحق والباطل فلا تزعل من الحق أخي الكريم ولا يزال ناصر محمد اليماني ذو صدر مُتسع للحوار معك ولم يضيق شيئاً كوني لم اقوم بعد بإستكمال بيان علم الفرائض ويا أخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد عيسى هداك الله فإن تفسير القرآن إذا لم يكن الحق من الله ففي ذلك خطراً عظيم على تغيير دين الله وشريعته الحق وذلك لأن تفسير القرآن هو المضمون والمقصود في نفس الله في قوله ولذلك لا ينبغي لك أن تقول على الله مالم تعلم بسلطان العلم من لله ولكنك صدقت في شئ واحد وهو قولك (وبجوابك على ذلك سنكمل الحوار أو نقطعه في هذا الموضوع بسبب الاختلاف الشاسع في منهج الاستنباط ) وأقول صدقت فغن الإختلاف بيني وبينك شاسع جداً كونك تأتي بالآية فتستنبط البيان من راسك من عند نفسك فذلك منهجك واما ناصر محمد اليماني فيأتيك بالبيان من ذات القرآن بمعنى أن بيان ناصر محمد اليماني ليس مُجرد تفسير بل هو قرآن مُبين يفقهه كُل ذي لسان عربي مُبين واراك قد حكمت بالحق بيني وبينك بقولك بما يلي نقتبسه باللون الأحمر )هناك كما قلت معادلة عامة لتوزيع التركة تغطي كل الاحتمالات ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح ))) أنتهى الإقتباسوالسوآل الذي يطرح نفسه فهل ترى أنك يافضيلة الشيخ قد جئتنا بالبرهان المُبين لعالم الأمة وجاهلها لكل ذي لسان عربي مُبين فاستنبطته لنا من محكم القرآن العظيم مالم فحُجكمك يقع عليك بالضبط بقولك بقولك ) ( ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح ))واشهدُ الله اني الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أوافقك على هذا الحكم الحق بقولك بما يلي )(( ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح ))ومن ثم اقول ذلك بيني وبينك وبين كافة علماء الأمة يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وبما أني لمن الصادقين فقد وجب علينا أن نأتيكم بالبرهان المُبين من محكم القرآن ونأتي الآن لبيان تقسيم ذات الميراث المذكور لدى فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وقال ما يلي )[color=red]
التارك رجل .
صافي التركة بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته = 100000 دينار
ورثته هم :
1 ـ أولاده :
ـ منهم خمسة لم يبلغوا سن النكاح والرشد ( 3 إناث + 2 ذكور ) .
ـ والباقون ثلاثة بلغوا سن النكاح والرشد ( 2 نساء + 1 رجل ) .
2 ـ أبويه ( يعني هم على قيد الحياة ) .
3 ـ زوجته .[/color]
ومن ثم يقوم الإمام ناصر محمد اليماني بتوزيع التركة من غير ظُلم كما يلي )
1_نصيب زوجته (( فَاِن كانَ لَكُم وَلَد فَلَهُنَّ الثَمُن مِمّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها اَو دَينٍ )صدق الله العظيم
2_أبويه (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم
وذلك لاني أجد في محكم كتاب الله ان الله حين يذكر لنا ميراث الفرع قبل الأصل فهذا يعني أننا نستخرج نصيبب الفروع ونعطي ما تبقى للورثة الأصليين وهم الأولاد وللذكر مثل حظ الأنثيين
وأما حين يبدئ الله بذكر ميراث الأصل قبل الفرع فهذا يعني في مواضع أن للإخوة نصيب من الميراث مع وجود الولد في حالة عدم وجود الزوجة والأولاد اقل من إثنين أم لم تتدبر قول الله تعالى))
(((( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا )صدق الله العظيم
فتدبر قول الله تعالى (مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ )صدق الله العظيم
وتبين لكم أن يقصد أولاد الوالدان وإخوت الوالدان وهم الأقربون ولم تجدوا الزوجة ومن ثم علمنا أن للإخوة نصيب في الميراث عند غياب الزوجة ومن ثم استنبطناه من محكم كتاب الله أنه السدس تصديقاً لقول الله تعالى)
(((وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم
وأنتم جميعاً تعلمون أنه لا يزال سدس تبقى لدينا فلمن هو يا ترى فغن قلتم للزوجة ومن ثم نرد عليكم بالحق أني اجد في كتاب الله أن نصيبها الثمن في حالة وجود الولد تصديقاً لقول الله تعالى))
(فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )صدق الله العظيم
إذاً السدس المُتبقي ليس نصيب الزوجة كونها ليست موجودة فأصبح نصيب الإخوة تصديقاً لقول الله تعالى)
( (((( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا )صدق الله العظيم
ولم احكم بذلك من تلقاء نفسي بل بالبرهانا لمُبين من محكم كتاب الله القرآن العظيم
ولكن إذا وجدت الزوجة والأولاد تم حجب الإخوة من الميراث ومن ثم تجدوا أن الله يبدئ بستخراج نصيب الورثة الفرعيين قبل نصيب الورثة الأصليين كمثال قول الله تعالى)
( (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )صدق الله العظيم
ولكن حين تموت الزوجة وليس لها أولاد فأجد في كتاب الله أن لإخوتها السدس وابيها السدس ولأمها السدس ولزوجها النصف تصديقاً لقول الله تعالى))
(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ )صدق الله العظيم
وتبقى نصف التركة ويتكون النصف من ثلاثة اسدس)
1_سدس الأم
2_سدس الاب
3_سدس الإخوة وأكتملت التركة من غير زيادة ولا نقصان
ولكن إذا وجدوا اولادها فالامر يختلف جملة وتفصيلاً فسيكون كما يلي )
1_ فأما نصيب زوجها فقال تعالى( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )صدق الله العظيم
2_أولادها ولهم النصف
3_أبيها ولهُ الثُمن
أمها ولها الثُمن وأكتملت التركة من غير زيادة ولا نقصان
وأما إذا كان الزوج هو المتوفي وليس لهُ ولد ولديه زوجه وأبوين وإخوة )
فهنى يتم التساوي بينهم جميعاً )
فأما الزوجة فقال الله تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ )صدق الله العظيم
2_أبيه ولهُ الربع
3_أمه ولها الربع
4إخوته ولهم الربع
فنحنُ لا نستطيع أن نزيد زوجته عن الربع كونه نصيب محكم في كتاب الله عند عدم وجود الولد
وبقيت ثلاثة ارباع فلن نستطيع أن نجعل لأبويه السدس وإنما ذلك مع وجود الولد أو حظور الزوج وغياب الأولاد
ولربما يود أحد الأنصار المُكرمين أن يقاطع الإمام المهدي بخجل شديد فيقول يا إمامي أفلا تفهمني ما تقصد بقولك (وإنما ذلك مع وجود الولد أو حظور الزوج وغياب الأولاد ) ومن ثم يرد عليه الإمام ناصر محمد اليماني واقول أقصد أن نصيب الأبوين السدس عند وجود الولد أي أولاد الزوج المتوفي وأما قولي ( أو حظور الزوج وغياب الأولاد ) فأقصد تركة الزوجة المتوفيته فأجد لأبويها السدس عند غياب أولادها كون زوجها سوف يأخذ نصف تركة زوجته المتوفية وتبقى نصف فلأمها السدس وأبيها السدس وإخوتها السدس
وأما إذ1ا كان الزوج هو المتوفي فليس لزوجته النصف عند غياب الاولاد بل لها الربع إذا غاب الولد فلأبويه لكل منهم الربع ولن نستطيع أن نحرم إخوته كون لا وجود لأولاد المتوفي فوجدنا لإخوته كذلك الربع
وأما في حالة أن يرثه أبوية فهذا يعني أنه لا وجود لزوجته وأولاده فلابويه لكل واحد منهم الثلث ولإخوته الثلث إلا أن يشاركهم إخوة للمتوفي من امه فيأخذ لهم من نصيب الأم السدس تصديقاً لقول الله تعالى)
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )صدق الله العظيم
وأما إذا كان كلالة فغابت الزوجة والأب والأولاد فنجد ان لإخوته ثلثين وثلث لإخوته من امه )
وخلاصة الحوار بين الإمام المهد ناصر محمد اليماني وفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم هو كما يلي )
1_أن الإمام ناصر محمد اليماني أثبت بالبرهان المُبين أنه لا نصيب للإخوة مع وجود الولد إلا في حالة واحدة أن يكون الولد واحد أو بنت واحدة وغابت الزوجة فهنى اجد للإخوة السدس
وأماغير ذلك فالورثة الشرعيين هم الأبوين والزوجة والأولاد ومن ثم يتم إستخراج نصيب الفرع قبل الأصل وما تبقي من التركة هو للورثة الأصلين وهم الأولاد ولذلك تجدوا ان الله يبدئ بستخراج ورث الورثة الفرعيين قبل الاصليين في كثيراً من الحالات وذلك حتى يسهل عليكم الامر وذلك لكي تستخرجوا نصيب الورثة الفرعيين حسب حكم الله في محكم كتابه ومن ثم تعطوا باقي الميراث اولاد المتوفي وهذه لا أظن خلاف فيه بين العلماء الإجلاء وإنما يختلف معهم ناصر محمد اليماني فيما كان باطل ما انزل الله به من سُلطان كمثال قولهم أن للأب ثلثين بالتعصب فمن يجيرهم من الله فليس هم اعدل من الله كون الله قد ساوى الورثة الفروع في الميراث حين غياب الوريث الاصلي إلا الإخوة من الام وعلى سبيل المثال تجدوا ان الله قد ساوى بين الورثة الفرعيين عند غياب الولد فجعل للزوجة الربع والأب الربع والأم الربع والإخوة الربع )
ومن جادلني فسوف اقول له فما ضنك بأمرأة توفيت وليس لها أولاد ولها زوج وأم وأب وإخوة )
فكم نصيب زوجها فحتماً يكون جوابه قال الله تعالى)
((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ )صدق الله العظيم
إذاً فكم تبقى وحتماً يقول تبقى ثلاثة اسداس ومن ثم نقول له فهل تستطيع ان تحرم إخوتها فحتماً تعطيهم السدس ولابيها السدس ولأمها السدس ولكن لأسف لا تميزون متى يتساوى ورث الفروع وليس ورث الزوجة من تركة زوجها كمثل ورث الزوج من تركة زوجته وذلك لأن للزوجة الربع عند غياب الولد وأما الزوج نصف تركة زوجته ولذلك أختلف نصيب أبوين الزوجة ولم يكن لهم إلا السدس برغم عدم وجود أولادها والسبب لأن الزوج ذهب بالنصف بمفرده ولذلك لم يتبقى لأبويها غير الثلث لكل منهم السدس وأما إخوتها فلهم السدس فكم ظلمت ناصر محمد اليماني يا أحمد عيسى إبراهيم بقولك بما يلي ))
أنت قي تقسيمك للتركة والإرث تفترض حالات خاصة من الورثة ولا تربط بين الآيات التي ورد فيها أحكام توزيع التركة ، وهنا تكمن المشكلة ، فالمطلوب منك أن تتنبه للمعادلة العامة الشاملة التي بموجبها يتم توزيع التركات وهذه لن تتمكن من معرفتها إن بقيت على منهاجك هذا في تقسيم التركة كحالات خاصة تفترض وجود ورثة محددين .بل أنا من اشد الناس حرصاً لترابط البيان الحق للقرآن ولذلك تجد أن كل بيان يزيد الذي من قبله توضيح وتفصيل وليس لدينا إفتراض حالات خاصة يارجل فكم أفتيناك أن الإخوة لا ورث لهم إذا وجدوا الولد والزوجة بل اصبح الورثة الشرعيين هم الأولاد وأمهم وهي زوجة المتوفي وامه ابيه فقط ومن ثم نستخرج نصيب الفروع ومن ثم نعطي المتبقي من التركة لأولاد المتوفي لأنهم هم الورثة الأصليين ولكنك عجنت الميراث وزدت الفرائض تعقيداً بغير الحق فكيف يكون بيانك بيان يارجل وإنما البيان يُسهل على الناس الفهم ولكن بيانك لا يزيد علم الفرائض إلا تعقيداً على المؤمنين فاتقي الله وتفكر وتذكر فلن تجد لبيان معادلتك سلطان محكم حتى وإن وافقك سلطان في مسئلة فسوف تختلف معك المُعادلات الأخرى فتفتقد سلطان العلم من محكم القرآن فل يستمر الحوار حتى نزيدكم تفصيل وما أريد ان افتي فيه بالحق في بياني هذا ان بيت المتوفي لا يدخل في قسمة الميراث عند وجود الأولاد على الإطلاق إذاً لأجبر بعض الورثة أولاد المتوفي على بيع منزلهم حتى يؤتوهم نصيبهم من الميراث في البيت ومن ثم يصبحوا أولاد المتوفي بلى مأوى وهذا لا يرضي الله ولذلك لم يأذن به الله وإني على إثبات ذلك لجدير من محكم الذكر بإذن العليم الخبير وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني