إمام الأمة المنتظر الحق ناصر محمد اليماني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

  مسائل في الميراث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 4:40 pm

بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

أخي الكريم عبد الملك العولقي المُحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما نرجوه من شخصكم الكريم توضيح سؤالك حتى يأتيك الرد بالحق بإذن الله ومُرفقاً معه سُلطان العلم بالحق والحُجة الداحضة للجدل لذلك نرجو توضيح الأختين وتفصيل السؤال مُهم لدينا ويجب ان يكون السؤال مُبسط ومفهوم لدى الجميع لكي يستفيد منه الجميع أخي الكريم وشكراً )

أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 4:42 pm

فتوى الإمام المهدي للسائل عبد الكريم العولقي

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم سُبحان ربك رب العزة عم يصفون وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

أخي الكريم السائل عبد الملك العولقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى جميع عبادُ الله الصالحين في الأولين وفي الأخرين وفي الملاء الأعلى إلى يوم الدين وبالنسبة للفتوى الحق في نصيب الأختين فلكُل واحدة منهما الرُبع من بعد وصية يوصى بها أو دين وأما الُسُلطان من مُحكم القُرأن أن لكل واحدة منهما الربع فأستنبطناه من خلال نصيب زوجها الذي جعله الله مُحكم في القرأن العظيم في قول الله تعالى)

(( (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ))صدق الله العظيم

فبما أن نصيب زوجها الذي كتبه الله للزوج إذا ورث زوجته وليس لها ولد فقسم الله له نصف التركة من بعد وصية يوصى بها أو دين وأما النصف الأخر فيذهب للوالدين وبما أن والديها قد توفيا وليس لها إخوة بل أُختين إثنتين فقد كتب الله لهن النصف الاخر فلكل واحدة منهما الربع من بعد وصية يوصى بها أو دين من الميراث كامل فمن بعد تنفيذ الوصية أو قضاء دين كان في ذمة المتوفية فالمُتبقي من التركة ينقسم إلى نصفين فأما نصف فيذهب لزوجها وأما النصف الأخر فيتم قسمته بين الأُختين فلكُل واحدة منهما الربع وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 4:44 pm

أهلا وسهلاً ومرحباً برجُل من أولوا الألباب فهل يتذكر إلا أولوا الألباب

--------------------------------------------------------------------------------



بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين النبي الأمي الأمين مُحمد رسول الله عليه أفضل الصلوات من الله وملائكته والمؤمنين في الأولين وفي الأخرين وفي الملاء الأعلى إلى يوم الدين وسلامُ على أخي الكريم من ألوا الألباب من الذين يتدبرون البيان الحق من ربهم فيتذكروا ولن يتذكر إلا أولوا الألباب ومنهم الأخ الكريم طالب العلم عبد الملك العولقي وأهلاً وسهلاً ومرحباً بك في طاولة الحوار الحُرة (موقع الإمام ناصر محمد اليماني) وأفتيك بالحق أنهُ يحق لك الطعن في بيان ناصر محمد اليماني إن رأيت فيه إعوجاج فقد الإعوجاج بالحق بعلم وسُلطان هو أهدى من علم وسُلطان الإمام ناصر محمد اليماني ولن تأخذني العزة بالإثم وما كنت من الجاهلين بل سوف تجدني أخضع للحق وأُسلمُ تسليما والله المُستعان وأما بالنسبة لحُجة الذين قالوا أن لهن الثُلثان ثم أستدلوا بقول الله تعالى)

((يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ (176) صدق الله العظيم سورة النساء

ومن ثم نُرد عليهم بالحق أن المتوفي في هذه الاية هو الذكر وليس الأنثى أي الزوج وليس الزوجة وهنى الميراث يختلف إذا كان المتوفي هو الزوج ولم يكن الورثه الاصليين إلا أختين فقد جعل الله لهن ثُلثان التركة وإن كانوا أخوته أكثر من ذلك حتى لو يكونوا مأة فليس لهم غير الثلثان وللذكر مثل حظ الأنثيين تصديقاً لقول الله تعالى)

{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(176)}صدق الله العظيم

وسلامُ على المُرسلين
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 4:46 pm

حقيق لا أقول على الله غير الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وارجو من الله أني فهمت سؤالك جيداً بقولك(هل تعتقد أيها السيد الكريم بأنه يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة عدد من الورثة بحيث يكون مجموع مافرضه الله لهم أكثر من أصل التركة التي تركها الميت) والجواب إلى طالب العلم عبد الملك العولقي كلا فانظر لقول الله تعالى)

( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} النساء

فلو كان لكُل واحد منهما السدس وهم كثير إذا حتماً سوف يذهبون بالميراث ولكن حكم الله المسئلة إذا كانوا الأخوة والأخوات كثير فقد جعلهم شُركاء في الثلث تصديقاً لقول الله تعالى)

(( ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} النساء
صدق الله العظيم

وسلام على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

أخوك الإمام ناصر محمد اليماني
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 4:49 pm

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْما }

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين النبي الأمي الأمين وأله الطيبين الطاهرين والتابعين للحق إلى يوم الدين وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )

السلام على أخي الكريم عبد الملك العولقي ورحمة الله وأما سؤالك فهو يقول(رجلاً توفى وترك زوجة واختان لأم وأختان شقيقتين أو أختين لأب فيقول المسلمون من كافة المذاهب الإسلامية الراهنة عدى الإمامية أن نصيب الزوجة في هذه المسألة هو الربع ، ونصيب الأختين لأم هو الثلث ، ونصيب الأختين الشقيقتين أو الأختين لأب هو الثلثين ، وبذلك يكون مجموع الفرائض في هذه المسألة ( ربع + ثلث + ثلثين ) وهو زائدٌ عن أصل المال فتكون الفريضة قد عالت أي زادت عن أصل المال ، ولحل هذه المشكلة يقومون بتحميل هذه الزيادة على كل الورثة بإنقاص فرائض كل منهم بقدر مشاركة تلك الفريضة في تلك الزياده !!![/size]

[size=24]وإليك حُكم الإمام المهدي الحق من ربكم فيما كُنتم فيه تختلفون في هذه المسئلة ولا ولن تسطيعون جميعاً الإعتراض على الحُكم الحق ولن تجدوا في أنفسكم حرج مما قضيت بينكم بالحق فتُسلموا تسليما نظراً لقوة البُرهان من مُحكم القُرأن إن كنتم به مؤمنون وأولاً أفتيكم في الكلالة وإليكم فتوى الكلالة بالحق وهو الذي يرثه إخوته فقط فلا وجود للزوجة ولا الأولاد ولا أمه ولا أبيه فاصبح ورثته هم إخوته من أمه وأبيه وإخوته من أبيه فأما الأخوة من أبيه وأمه فأولئك هم أشقاءه و قسم الله لهم الثُلثان وجعلهم شُركاء فيه ولذكر مثل حظ الأُنثيين تصديقاً لقول الله تعالى)

(({ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }صدق الله العظيم

وبقي من تركة الكلالة ثُلث ثم أفتاكم الله أنه يذهب لإخوته من أبيه ويدخل معم أخيه من أمه على رجل اخر إن وجد وله السد من الثُلث والباقي من الثلث يعطى لإخوته من أبيه وإن كان إخوته من أمه أكثر من واحد فقد جعلهم شُركاء في الثُلث مع إخوته من أبيه تصديقاً لقول الله تعالى)

((وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَ?ٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) صدق الله العظيم

ولم يجعل الله نصيب الأخوة الورثة للكلالة مما ترك أخاهم سواء كما تقولون فأراكم تجعلون الثلثان لإخوته من أبيه وأمه وكذلك لإخوته من ابيه فتجعلوهم سواء أشقاءه وإخوته من أبيه في الثلثين ولم يجعلهم الله سواء في كتاب الله ثم تعطوا ثلث لإخوته خاص من أمه ولم ينزل الله بذلك من سُلطان بل حكم الله الحق ان الثُلثان لإخوته من أبيه وأمه وأولئك أشقاءه وحكم الله لهما بالثلثان وأما الثلث الباقي فامركم الله أن تؤتوا منه لإخوته من امه السدس من الثلث المُتبقي سواء ذكر أم أنثى فتعطوا لكل واحد منهم السدس ثم تعطوا باقي الثلث لإخوته من أبيه إلا أن يكونوا إخوته من أمه أكثر من واحد فقد جعلهم الله شُركاء في الثلث المُتبقي مع إخوته من أبيه وأما اشقاءه فلهم الثلثين صافي

ذلك لأنهم اشقاءه الكلالة من أمه وابيه ولكنكم جعلتتم تقسيم ورث الكلالة بين الإخوة سواء بينهم وللذكر مثل حظ الإنثيين كما لو كان الورث من وراء الأب وما أنزل الله بذلك من سُلطان فكيف تجعلوا ورث الأخ الشقيق من وراء أخيهم فجعلتم نصيبه كنصيب أخيه من الأب وما أنزل الله بذلك من سُلطان بل قسم الله ثُلثان التركة صافي من وراء الكلالة فيعطى لإشقاء الكلالة وهم إخوته من أمه وأبيه فإن كانت إمرأة شقيقة للكلالة فلها النصف من ورث أخيها والذي هو شقيقها وأما النصف الأخر فيذهب لإخوته من ابيه ولإخوته من أمه على رجل أخر وإن كان له أختين أشقاء فلهن الثلثان وإن كانوا أشقاءه ذكور وإناث فقد جعلهم الله شُركاء في الثلثان وأما الثُلث المُتبقي من ورث الكلالة فأفتاكم في شأنه في اية أخرى في نفس موضوع الكلالة في قول الله تعالى)

(( ((وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَ?ٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) صدق الله العظيم

وبما أنه لم يتقبى من ورث الكلالة إلا الثُلث فأمركم الله أن تعطوا لاخيه أو أخته من أمه السدس وأما باقي الثلث فتعطوه لإخوته من ابيه وأما الجواب الحق لسؤال أخي الكريم عبد الملك العولقي في سؤاله الذي يقول

(((رجلاً توفى وترك زوجة واختان لأم وأختان شقيقتين أو أختين لأب )))

والجواب الحق أن للزوجة الرُبع تصديقاً لقول الله تعالى( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

وأما شقيقتيه فلهن النصف وأما أختيه من أمه فلهن الربع ولربما يود أحد جمهور العُلماء أن يُقاطعنى ويقول كيف تجعل لهن النصف ولهن الثُلثان بدليل قول الله تعالى)

(((({ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ)صدق الله العظيم

ومن ثم يرد عليه الإمام ناصر المهدي ناصر محمد اليماني وأقول ذلك حكمكم بالضن الذي لا يغني من الحق شياً بضنكم أن الكلالة له زوجه وإنما يُسمى المرؤ الذي هلك كلالة وهو الذي لا زوجة له ولا أبناء ولا ابوين فورثوه إخوته من أمه وأبيه وهم أشقاءه وإخوته من أبيه وإخوته من أمه على رجل أخر إن وجدوا وأما إذا لا وجود لإخوته من أمه فيذهب بالثلث صافي إخوته من أبيه فأما البُرهان أنه لا وجود للزوجة في قول الله تعالى)

(((((({ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ)صدق الله العظيم

فالبرهان هو لأنه ذكر لكم ثلثان ميراث الكلالة و يعطى للأشقاء من أمه وابيه وبما أنه تبقى من ميراث الكلالة ثلث ومن ثم زادكم الله تفصيلاً في الثلث المُتبقي من ورث الكلالة وقال الله تعالى)

(( ((وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَ?ٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) صدق الله العظيم

فأين نصيب الزوجة في ورث الذي هلك كلالة فلم يبقى شىء لأنه لا يُسمى كلالة إلا بسبب عدم وجود الزوجة وأما حين لا يكون له ولد فتجدوا الله يقول إن لم يكن له ولد ولكنه هلك كلالة بمعنى أنه لا يوجد له زوجة ولا اولاد ولا ابوين فورثه أخوانه ولذلك تجدوا الله جعل تقسيم ورث الكلالة إلى أثلاث فجعل لإشقاء الكلالة ثلثين الميراث وأما ثُلث فجعله لإخوته من أبيه وكذلك لإخوته من أمه إن وجدوا مالم فيكون الثلث صافي لإخوته من أبيه فأكتمل تقسيم ورث الكلالة فأين الزوجة إن كنتم صادقين ولكن إذا هلك الرجل وله زوجة فلها من الميراث من الرأس الربع كما أمركم الله ومن ثم يبقى ثلاثة ارباع التركة فيأخذوا إخوانه الأشقاء ربعين وأما الربع الأخير فيعطى لإخوانه من ابيه إن وجدوا ويضاف إليهم أخ أو أخت له من أمه وإذا لا وجود لهم جميعاً الأخوة من الأب وكذلك الإخوة من الأم على رجل أخر فلم يرثه غير اشقاءه فلزوجته كذلك الربع ولا أستطيع أن أزيد على ذلك لترضوا عني وأخالف حُكم الله وأما ثلاثة أرباع فتعطى لاشقاءه لأنهم اولى بورث اخاهم فهم أولياء دمه وأما الأقربون من اعمامه أو بني أعمامه فقد أمركم الله أن تعطوا من حظر القسمة منهم تصديقاً لقول الله تعالى)

((وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا )صدق الله
العظيم

أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 4:51 pm

الجواب بالحق حقيق لا أقول إلا الحق لمن اراد الحق

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسرلين والحمدُ لله رب العالمين)

فأما سؤال السائل فهو (كيف يتم تقسيم نصيب الورثه لرجل توفاه الله وترك أخ شقيق و أختين شقيقتين و زوجه و ثلاثه بنات أشقاء)) أنتهى السؤال

وإليك الجواب من مُحكم الكتاب في نصيب ورث بنات المُتوفي فقد أمر الله لهن بثلثان تنفيذاً لأمر الله في قوله تعالى(({يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ))
صدق الله العظيم

وأما الزوجة فأمر الله لها بالثُمن مما ترك زوجها إن كان لهُ ولد تصديقاً لأمر الله تعالى( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ))صدق الله العظيم

فأصبح نصيب البنات ثُلثان التركة والزوجة ثُمن التركة

وأما المُتبقي فيذهبُ للأشقاء وقد جعلهم الله فيه شُركاء وللذكر مثل حظ الأنثيين وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين))

أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 4:53 pm

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

--------------------------------------------------------------------------------

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الاأنبياء والمرُسلين وأله الطيبين الطاهرين والتابعين للحق إلى يوم الدين وفي سلام الله وحفضه ورعايته أخي الكريم عبد الملك العولقي فإن الإمام المهدي يحبك في الله ومن خلال حبي لك علمت أنك لمن المُتقين تصديقاً لقول الله تعالى((( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96) ))صدق الله العظيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين
أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 4:54 pm

يا عصام لا تُحاجني ليس إلا بالكلا ولم يكن مدعوم بعلم

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

ويا عصام لا تُجادلني بالكلام ولم يكن مدعوم بعلم أم بالنسبة للكلالة فسبق وأن افتيناكم أن الله بين لي في الكتاب أن الكلالة لا زوجه له ولا أولاد ولا أبوين فورثوه إخوته من أمه وأبيه فأما ثُلثين فقسمهن الله لإخوته من أمه وأبيه وأما ثُلث فقسمه الله لإخوته من ابيه ويدخل معهم أخ له من أمه إن وجد على رجل أخر

ولم يدخله الله في ثلثين إخوته من أمه وأبيه كلا بل أدخله الله في نصيب إخوته من أبيه فأما سلطان العلم والبرهان المُبين على ثلثين إخوته من أبيه وأمه فجاء في قول الله تعالى


(((((({ :﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾صدق الله العظيم

وهذه الأية مُحكمة يا عصام وتجد فيها تقسيم ميراث الكلالة بين الإخوة الاشقاء أن الله قسم لهم الثُلثان وجعلهم شُركاء في الثلثان وللذكر مثل حظ الإنثيين )

وتبقى من ميراث الكلالة ثلث ثم جاءكم تفصيل من ربكم في محكم القران العظيم عن الثلث المُتبقي)

وقال الله تعالى((( ((وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَ?ٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) صدق الله العظيم

واولئك هم الإخوة من الأم على رجل أخر والأخوة من الأب غير الأشقاء فيعطى السدس لأخيه أو أخته من أمه على رجل أخر والمُتبقي من الثلث يذهب لإخوته من أبيه فجعلهم شُركاء فيه وأما اشقاءه من أمه وأبيه فقد قسم لهم الثلثان وجعلهم شركاء فيه ولم يتبقى إلا ثلث ثم بينه الله لكم أنه لإخوته من أمة وإخوته من أبيه فلا تُحاجني بالكلام أخي الكريم بارك الله فيك لا تُحمل نفسك ظلما عظيم فليس تقسيم الميراث كما تشاؤون وسلامُ على المرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 4:56 pm

رد الإمام المهدي إلى أحمد عيسى إبراهيم

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين ))

سلام الله عليكم أخي الكريم وعلى كافة الانصار السابقين الأخيار وكافة الباحثين عن الحق الوافدين إلى طاولة الحوار وما يرجوه المهدي المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني من الأخ أحمد عيسى إبراهيم هو أن يجعل الإسئلة مُبسطة ومفهومة للجميع بل يجعلها مفهومة لأقل الناس فهماً وذلك حتى يدركوا الباحثين عن الحق أن الإمام ناصر محمد اليماني أجابك بالحق بسُلطان العلم بإذن الله العليم الخبير ولكن إذا لم يفهموا السوآل فحتماً لن يدركوا أني أجبتك بالحق حقيق لا أقول على الله إلا الحق وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )

اخوكم الإمام ناصر محمد اليماني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 5:00 pm

رد الإمام المهدي بالمزيد من بيان المواريث من محكم الكتاب ذكرى لأولو الألباب

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمُرسلين وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحق إلى يوم الدين وسلامٌُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )

وما يلي إقتباس من بيان السائل أحمد عيسى إبراهيم مايلي بالأحمر)


(حسناً اخي المحترم سوف أقدم لك هذا المثال وأرجو منك أن توزع التركة بموجبه على مستحقيها .

لنفرض أن التارك رجل متزوج ومن هم على قيد الحياة لدى توزيع التركة هم :
زوجه ( امرأته ) + أبويه + ( أولاده وعددهم / 7 / خمسة إناث ثلاثة منهن بالغات واثنتان غير بالغات إحداهن معاقة و ذكرين واحد منهم بالغ والآخر غير بالغ ومريض بمرض دائم )
.


[color=cyan]
وإلى البيان الحق من الله تصديقاً لقول الله تعالى) { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ }صدق الله العظيم

فأما نصيب الزوجة (( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ))صدق العظيم

وأما كيف تعلمون مقدار الثُمن للزوجة فهو كما يلي .

(100000 دينار ÷ 8 )=12500 دينار فذلك هو بالضبط الثمن للزوجة من إجمالي مبلغ التركة التي ذكرها أحمد عيسى (مأت الف دينار )

( فأصبح نصيبها هو بالضبط إثني عشر ألف وخمسمأة دينار )

(ونأتي الآن لنصيب أبويه وقال الله تعالى )((((قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ))))

((وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ))

أي سدس التركة ونقوم بتقسيم المبلغ على الرقم سته ومن ثم نعطي لأبويه سدسين

ونأتي الآن لنصيب أولادة وقال الله تعالى ((((قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ))))

(((( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ))))صدق الله العظيم

فأصبح عليكم أن تُخرجوا من رأس التركة المأت الألف دينار ثمن + سدسين والباقي يتم تقسيمة بين أولاد المتوفي فلذكر مثلُ حظ الأُنثيين سواءً يكون طفل رضيع أو كهل فلا فرق بينهم في نصيب مما ترك أباهم شئ ولكنه يحق للوصي الذي سوف يتولى تربية الصغار أن ياخذ من أموالهم كسوتهم ومطعمهم بالمعروف إن كان فقيراً وأما إن كان غنياً فل يستعفف وأجره على الله حتى إذا بلغوا اشدهم فل يدفع إليهم حقهم وقال الله تعالى))
( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا )صدق الله العظيم
فل يحذر الذين يأكلون أموال اليتامى حتى إذا كبروا فإذا هم لم يجدوا مما ترك لهم ابيهم شئ وقال الله تعالى))
( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا )صدق الله العظيم

وأما إذا كان اليتيم مُعاقا ً فل يُنفق عليه الوصي من مالة حتى إذا نفد فل يُنفق عليه من عنده وأجرهُ على الله وأما الرجال والنساء فمن بلغ رشده سواءً يكون ذكر أم أنثى فرأيتم تصرفاته تصرفات العُُقلاء وليس السُفهاء فادفعوا إليهم اموالهم التي هي أمانة في أعناقكم واشهِدوا عليهم آخرين ذوي عدلٍ منكم تصديقاً لقول الله تعالى))
( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ )صدق الله العظيم

ومن ثم يشهدوا عليهم انهم دفعوا إليهم أموالهم تصديقاً لقول الله تعالى))

( فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا )صدق الله العظيم

وأما الأسئلة التي القاها إلينا أحمد عيسى فهي كما يلي .
كيف يصح أن يساوى بين أولاد قاصرين وبين أولاد بالغين لدى توزيع التركة ؟

ج1- قال الله تعالى(((((قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ )))))

(( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ))صدق الله العظيم
فلا فرق بين نصيب البالغ والطفل الرضيع شيئاً في الميراث ولذكر مثل حظ الأنثيين سواء يكون بالغ رشده أم من كان في المهدِ صبياً فلا فرق في نصيبهم في الميراث وقد أذن الله للمربي الفقير أن ياخذ من مال الطفل الرضيع بالمعروف ليُنفقها على تربيته وتعليمه وطعامه وكسوته بالمعروف من غير إسراف حتى يكبر ومن ثم يدفع إليه المبلغ المتبقي من مال اليتيم إذا تبقى منه شئ فهو أمانة لديه وأما أن يكون الوصي غنياً فقد أمره الله أن يستعفف عن مال اليتيم ووعده بالمغفرة والرزق الوفير ) وقال الله تعالى))

( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا )صدق الله العظيم

س2-كيف يصح أن يساوى بين أنثى بالغة منهم قد تزوجت وبين أنثى غير متزوجة أو عانس وقد تبقى طيلة حياتها دون زواج وهي عاطلة عن العمل ؟

ج2- بالنسبة للرجال والنساء الذين لم يتزوجوا فإذا كان إخوتهم زوجهم أبيهم من مالة فقد اصبح لهم الحق أن يتزوجوا من مال ابيهم كما تزوج إخوانهم من قبلهم من مال ابيهم حقاً بالمعروف وإما إذا لم يتزوجوا الكبار من مال ابيهم بل هم من زوجوا أنفسهم فأصبح ليس للأخرين نصيب تكلفة الزواج من التركة وأما الإناث فاتوهن ما تحتاجه بالحق من مالها الذي ورثته عن ابيها وتولوا كسوتها ومطعمها وتعليمها وأنفقوا عليها من مالها فإذا نفد مالها فأصرفوا عليها من عند انفُسكم من غير مناً ولا اذى فلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى حتى يكتب اللهُ لها نصيباً برحمته فمن رحِمهُن رحمةُ الله وأحبهُ الله وقربهُ الله ورضي عنه وأرضاه تصديقاً لقول الله تعالى)

( وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (2)وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (3)صدق الله العظيم


وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )
__________________[/color
]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 5:03 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

وما يلي إقتباس من بيان أحمد عيسى بما يلي ويكون الإقتباس باللون الاحمر )

[size=24
]واضرب مثالا على ذلك :
لو كان لدي مبلغ 1000 دينار كتركة وأردت أن أوزعهم على ثلاثة أفراد ( زيد وعبد الله وعمرو وقلت :
إن لزيد نصف ما تركت .
وإن لعبد الله الربع مما تركت .
فذلك يعني :
نصيب زيد هو نصف التركة الاجمالية ( نصف ما تركت ) = 500 دينار .
نصيب عبد الله = الربع من الباقي ( مما تركت ) = 1000 - 500 = 500/ 4 = 125 دينار
ويكون نصيب عمرو = الباقي ( مما تركت ) مطروحاً منه نصيب عبد الله = 500 - 125 = 375 دينار .))أنتهى الإقتباس
[/size]

ومن ثم يرد عليه الإمام ناصر محمد اليماني واقول يا أحمد عيسى أليست هذه قسمة ضيزى فكيف أن )
1_نصيب زيد =500 دينار

2_نصيب عبد الله = 125

3_نصيب عُمر = 375

__________

ومن ثم أقول فتلك إذا قسمة ضيزى فتعال لكي أُعلمك بالحق )


بل النصف هو مما ترك من بعد وصية يوصى بها أو دين

وكذلك الربع هو كذلك ربع الميراث من بعد وصية يوصى بها او دين وكذلك الثلث هو ثلث التركة الأصلية من بعد وصية يوصى بها او دين

وإلى التقسم بالحق وليس قسمة ضيزى يا شيخ أحمد إبراهيم هداك الله وغفر لك وللإمام المهدي معك وإلى البيان الحق )

1_نقوم بتقسيم نصيب زيد فبما أنك حكمت له بالنصف فهذا يعني أن له نصف التركة

2_نصيب عبد الله فبما أنك قسمت لهُ الربع فهذا يعني ان له ربع التركه

3_نصيب عمر مأكد يكون لهُ الربع المُتبقى

بمعنى أن نصيب زيد هو نصف التركة ومن ثم نقوم بقسمة ( 1000÷2 )=500

وأما نصيب عبد الله فله ربع التركة ومن ثم نقوم بقسمة ( 1000÷ 4 = 250

وبقي ربع التركة وهو نصيب عمر ثم نقوم بقسمة ( 1000÷4 = 250

فاصبح المبلغ هو 500+250 +250 = 1000

ولن تستطيعوا أن تعدلوا مالم يتم قسمة المواريث من إجمالي التركة من بعد وصية يوصى بها أو دين مباشرة لجميع المواريث سواء السدس أو الثلث أو النصف أو الربع فيتم إخراجه من مبلغ التركة الإجمالي من بعد وصية يوصى بها او دين*

وليس كما فعل أخي أحمد عيسى إبراهيم لانه يريد أن لا يكون من إجمالي التركة إلا النصيب الأول كمثل أنه أخرج نصيب زيد نصف التركة وقدره خمسمائة دينار وهو الوحيد الذي أنصفه ولكنه ظلم عبد الله كونه لم يعطيه ربع التركة بل أعطاه ربع نصيب زيد وهو (125 ) أي ربع الخمس المئة فذلك خطاءاً كبيراً حبيبي في الله أحمد عيسى إبراهيم ألم تجعل نصيب عبد الله الربع إذاً ما دُمت قسمت له انت ربع التركة فكيف تعطيه ربع نصيب زيد فتلك هي قسمةً ضيزى وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين "

ويامعشر الأنصار السابقين الأخيار فهل تروا أنه اخطاء إمامكم أم أن أحمد عيسى هو الذي كان من الخاطئين من الذين يقولون على الله مالا يعلمون وخطأه هو أنه لم يجعل القسمة من قيمة الميراث الأصلي إلا النصيب الأول ولكن الإمام المهدي يقسمهم جميعاً على القيمة الأصلية للميراث وعلى سبيل المثال "

توفي شعيب وورثه أبوية وأولاده وجميعهن بنات وهن ثلاث بنات وترك ثلاثون ألف دينار وذلك ما بقي من مالة بعد تنفيذ الوصية أوصى بها أو قضاء دين فبقي من التركة المبلغ المذكور ( 30000) ألف دينار فالإمام ناصر مُحمد اليماني سوف ياخذ قسمة السدس أو الثلث أو الربع من المبلغ الأصلي لجميع المواريث وعلى سبيل المثال "
سوف اقوم بإخراج السدس نصيب الأم ونقوم بقسمة (30000÷ 6 = 5000 ألف دينار

وكذلك نصيب الاب السدس فكذلك نقوم بقسمة ( 30000÷6= 5000 ألف دينار

وبقي ثلثا التركة وقدرها عشرون ألف دينار ومن ثم أعطيها لبنات شعيب رحمه الله تصديقاً لقول الله تعالى :

( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ )صدق الله العظيم

وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )

أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 5:10 pm

رد الإمام من محكم الكتاب تبصرة وذكرى لأولوا الألباب

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين جدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين وجمع المُسلمين الذين أسلموا لربهم وعبدوا الله وحده لا شريك له وأطاعوا حُكم الله بينهم بالحق وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

ويا فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ويثني عليك الإمام المهدي وأقول ونعم العالم الذي يأتي ليذود عن حياض الدين بإسمه الحق وليس بإسم مُستعار كونه عالم في الدين وليس من عامة المُسلمين فلا ينبغي له أن يحاور المهدي المنتظر بإسم مُستعار بل بإسمه الحق ولا يخشى في الله لومة لائم وأفتيكم بالحق أن من اساب ضلال الفرق التي مرقت من الدين ويقتلوا المُسلمين والكافرين هو بسبب إعراض عُلماء المُسلمين عن حوار من يتزعمهم بحجة عدم إشهارة ومن ثم تقوت شوكتهم وتبعهم الذين يتبعون الإتباع الاعمى من الذين لا يعقلون فمنهم من يعتدي على المُسلم أو الكافر والمقتول لا يعلمُ لما تم قتله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه لراجعون ولذلك وجب على عُلماء المُسلمين أن يتصدوا لاي فرقة جديدة في الدين بتلبية من يدعوهم للحوار أو يطالبون زُعماء الفرق الجديدة إلى الحوار بينهم وبين عُلماء المُسلمين حتى يتبين للمُسلمين الحق من الباطل ولذلك فإني الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أدعو كافة عُلماء المُسلميين على مُختلف مذاهبهم للحظور إلى طاولة الحوار العالمية لحوار عُلماء المُسلمين والنصارى واليهود فادعوهم جميعاً إلى الإحتكام إلى مُحكم كتاب الله القرآن العظيم تصديقاً لقول الله تعالى))

(﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ))صدق الله العظيم

إذاً الإمام ناصر محمد اليماني لا يدعوكم إلى الإحتكام إليه كونه ليس إلا عبد من عبيد الله مثلكم بل الحكم هو لله تصديقاً لقول الله تعالى)

(((مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ )))

(( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ))صدق الله العظيم

إذاً الله هو الحكم فيما أختلفتم فيه من الدين في الدُنيا والآخرة ولا ولن أبتغي غير الله حكم ولذلك ادعوا جميع عُلماء المُسلمين والنصارى واليهود إلى الله ليحكم بينهم بالحق ولن أبتغي بينكم حكم سواه سُبحانه وتعالى علواً كبيراً ولا يُشرك في حُكمه أحداً تصديقاً لقول الله تعالى :

((( أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً )))صدق الله العظيم

إذاً يامعشر عُلماء المُسلميين فما ينبغي لكم التقاعس والإعراض عن دعوة الإمام ناصر محمد اليماني الذي يدعو عُلماء المُسلمين والنصارى واليهود إلى الإحتكام جميعاً إلى كتاب الله القرآن العظيم وما على ناصر محمد اليماني إلا ان يستنبط لكم حُحكم الله من محكم كتابه المحفوظ من التحريف القرآن العظيم رسالة الله الشاملة للجن والإنس أجمعين ذكر الاولين وذكر الآخرين تصديقاً لقول الله تعالى :

( هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ )صدق الله العظيم

إذاً فلا ينبغي لعُلماء المُسلمين ان يكونوا أول كافر لما يدعو إليه الإمام ناصر محمد اليماني كونهم جميعاً يؤمنون بكتاب الله القرآن العظيم فكيف يكونوا اول من يعرض من البشر عن دعوة الإحتكام إلى الذكر أفلا تتقون سواء يكون ناصر محمد اليماني على الحق أو على الباطل فوجب عليهم الحظور إلى طاولة الحوار العالمية للحوار ( موقع الإمام ناصر محمد اليماني ) فهم المُستفيدين في كلتا الحالتين سواء يكون ناصر محمد اليماني هو حقً المهدي المنتظر ومن ثم يتبعوا الحق من ربهم أو يكون ناصر محمد اليماني من الذين يقولون على الله بتفسير القرآن مالا يعلمون علم اليقين فأضلوا انفسهم وأضلوا امتهم إلا من رحم ربي ولم يتجرئ أن يقول على الله مالم يعلم علم اليقين ولكن لا تلوموني لئن وجدتم أن ناصر محمد اليماني قد اعلن للأنصار وكافة ضيوف طاولة الحوار النتيجة مُسبقاً مُقسماً بالله العظيم أنهُ هو المُهيمن بسُلطان العلم على كافة عُلماء المُسلمين والنصارى واليهود إن كانوا يؤمنون بالقرآن العظيم الذي تنزل على خاتم الأنبياء والمُرسلين مُحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله إلى الناس كافة بالقرآن العظيم ذكراُ ُ للعالمين لمن شاء منهم أن يستقيم وأما سبب إعلان ناصر محمد اليماني لأنصارة نتيجة الحوار مُسبقاً كونه ليس من الذين يقولون على الله مالا يعلمون وليس من الذين يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً كون ناصر محمد اليماني أطاع أمر الرحمن فلم يقول على الله مالا يعلم تنفيذاً لأمر الله في محكم كتابه :

(( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ ... وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ))

وعصى امر الشيطان المُخالف لأمر الله وقال الله تعالى : ((إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مالا تعلمون))صدق الله العظيم

وبما أن ناصر محمد اليماني يعلمُ أنه عصى أمر الشيطان ولن يقول على الله مالا يعلم ولذلك تجدوا الإمام ناصر محمد اليماني يعلن لكم نتيجة النصر مُسبقاً من قبل الحو ار حتى لا يجد المُؤمنين بكتاب الله حرج مما قضيت بينهم بالحق ويُسلموا تسليماً أو يكفروا بهذا القرآن العظيم ومن ثم يحكمُ الله بيني وبينهم بالفتح المُبين وهو خير الفاتحين وغلى الله تُرجع الأمور :

ويا عُلماء الأمة الإسلامية لقد أختلفتم في فقه المواريث إختلافاً كبيراً وقسمتم المواريث تقسيم الظن الذي لا يغني من الحق شئ ولن يفتيكم الإمام ناصر محمد اليماني تصديقاً لقول الله تعالى :

((((((((((((((((((((((((( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ))))))))))))))))))))))))صدق الله العظيم

وسوف نقتبس من بيان فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم ما يلي باللون الأحمر .


(
وبإجابتكم علي بهذه الطريقة تقرون بأن لا فارق بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك )
وبمعنى آخر :
إنكم كمن يقولون بأن حرف ( الميم ) في القول ( مما ترك ) هو حرف زائد
تعالى أحكم الحاكمين وخير الفاصلين عن ذلك علواً كبيرا .
ثم إن مثالك الذي اتبعت بموجبه قول فقهاء السلف لن يستقيم فيما لو كان :
التارك هو شعيب
وورثته هم :
1 ـ أبويه .
2 ـ زوجته .
3 ـ أولاده وعددهم مثلا إثنان واحد ذكر والآخر أنثى .
فلو قمت بتوزيع التركة بطريقتك هذه سنجد :
نصيب الأولاد :
نصيب البنت = 30000 / 2 = 15000 دينار ( نصف التركة وليس ما يتبقى منها بعد تنزيل نصيب الأبوين والزوجة )
نصيب الذكر = ضعف نصيب البنت = 30000 دينار
فأين ذهبت بنصيب الباقين من الورثة .
وخذ مثالا آخر :
لو كان الورثة هم :
1 ـ الأبوين .
2 ـ زوجته .
3 ـ أولاده وهم 3 ذكور و 6 إناث
فهنا حسب تقسيمك أنت يكون :
نصيب الإناث = ثلثي التركة = 20000 دينار
نصيب الأولاد الذكور = 20000 دينار
ونلاحظ بأن نصيب الأولاد فقط قد تعدى اجمالي التركة
فمن أين نعطي بقية الورثة أنصبتهم ؟
لذلك أرجو منك أن تعيد تدبر القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك )
أنتظر منك التعقيب
ومن ثم نستكمل الحوار .
تحياتي لك )أنتهى الإقتباس

ومن ثم يرد عليك الإمام ناصر محمد اليماني وأنطق بالحق سُبحان ربي بل حقيق لا اقول على الله إلا الحق ))

فل نفرض أن شعيب توفي وورثته كما حددهم فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وهم )

1 ـ أبويه .
2 ـ زوجته .
3 ـ أولاده وعددهم مثلا إثنان واحد ذكر والآخر أنثى وقال الله تعالى )
((((((((((((((((((((((((({يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ))))))))))))))))))))))))صدق الله العظيم

وسوف نقوم بإخراج نصيب الأبوين مع وجود الاولاد )تصديقاً لقول الله تعالى)

( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

ومن ثم نقوم بقسمة رقم التركة الأصلية مما ترك من بعد وصية يوصى بها أو دين وهي ماتبقى مباشرة من بعد تنفيذ الوصية وقضاء دين الميت فبقي ثلاثون ألف دينار وحتى نعلم نصيب الأب نقوم بقسمة إجمالي التركة وهي (30000÷ 6= 5000 ومن ثم أتممنا إستخراج نصيب الأب وهو خمسة آلاف دينار

ومن ثم الأم ونقوم كذلك بقسمة (30000÷ 6= 5000 دينار ومن ثم أتممنا إستخراج نصيب الأم وقدره خمسة آلاف دينار

ومن ثم ننتقل إلى إستخراج نصيب الزوجة تصديقاً لقول الله تعالى)
( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)صدق الله العظيم
ومن ثم نقوم بإستخراج نصيبها مما ترك جُملة ونعلمه بقسمتة كما يلي )

(30000÷ 8= 3750 دينار فاصبح مقدار نصيب الزوجة هو ثلاثة ألاف وسبعماة وخمسون دينار

فأصبح إجمالي المُستخرج من التركة إلى حد الآن هو ما يلي)

(5000 + 5000 + 3750 ) = 13750 أي ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وخمسون دينار نصيب الأبوين والزوجة

وأما الباقي فيذهب للولد وأُخته وهم الورثة الاصليين وهم أولاد المتوفي وللذكر مثل حظ الإنثيين تصديقاً لقول الله تعالى)

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )صدق الله العظيم

ومن ثم نأتي الآن لإقتباس آخر من بيان فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وهو كما يلي باللون الأحمر)


(وخذ مثالا آخر :
لو كان الورثة هم :
1 ـ الأبوين .
2 ـ زوجته .
3 ـ أولاده وهم 3 ذكور و 6 إناث
فهنا حسب تقسيمك أنت يكون :
نصيب الإناث = ثلثي التركة = 20000 دينار
نصيب الأولاد الذكور = 20000 دينار
ونلاحظ بأن نصيب الأولاد فقط قد تعدى اجمالي التركة
فمن أين نعطي بقية الورثة أنصبتهم ؟
لذلك أرجو منك أن تعيد تدبر القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك )
أنتظر منك التعقيب
ومن ثم نستكمل الحوار .
تحياتي لك )أنتهى الإقتباس


ومن ثم يرد عليك الإمام ناصر محمد اليماني واقول سُبحان ربي فأنا لم اقول أنه زاد في كتاب الله حرف او نقص حرف بل القرآن ا لعظيم محفوظ من التحريف والتزييف إلى يوم الدين وأما ما تحاجني به من الميم التي يسمونها الميم الزائدة فتُحاجني بقول الله تعالى ( مَا تَرَكَ ) وقول الله تعالى ( مِمَّا ) ولذلك تُحرم علينا القسمة على الرقم الإجمالي ومن ثم اقول إنك لمن الخاطئين أخي الكريم وأما البيان الحق لقول الله تعالى ( ما ترك ) وكذلك البيان لقول الله تعالى ( مِمَّا ) فتجده في تقسيم نصيب الزوج من إرث الزوجة في قول الله تعالى :

((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ))صدق الله العظيم


وإنما السبب هو في الألف واللام فلا أجد فرق بين ما ومما في قول الله تعالى ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ) والنصف يأخذ من التركة فمثله كمثل قول الله تعالى )

( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ )صدق الله العظيم

فالنصف هو كذلك مما ترك أزواجكم وكذلك الربع هو مما ترك ازواجكم أم تريد ان تنفي الوصية وقضاء الدين فتاخذ النصف مباشرة فما خطبك تُركز على الشعر وتخطي البعر فلما تشغل نفسك يكلمة ما ترك ومما ترك فجميعهم يؤديان وجه واحد وهو التبعيض فقول الله تعالى (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ )) أي من تركة الميت وكذلك قول الله تعالى (( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ )) اي من تركة الميت فجميعهم من بعد وصية يوصى بها أو دين تصديقاً لقول الله تعالى( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )صدق الله العظيم

ولذلك تجد ما ومما قي موضوع تقسيم إرث واحد وهو أرث الزوجه المتوفية ))

وقال الله تعالى ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ))صدق الله العظيم

ولسوف اضرب لك على ذلك مثل فلو أن رجل قال لك يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى قد وهبتك نصف ما أملك أو يقول لك يا شيخ أحمد عيسى قد وهبتك النصف مما املك )) فهل ترى أنه يوجد فرق بينهم شيئاً يا اهل اللغة وإنما السبب هو ( ال) فتدبر قولي لك (يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى قد وهبتك نصف ما أملك )

ثم القول الآخر (يا شيخ أحمد عيسى قد وهبتك النصف مما املك ) فتجد ان السبب التي حولت ما إلى مما هو ( ال ) في كلمة نصف فالأولى لم يكون في كلمة النصف الف ولام بل على طول ( قد وهبتك نصف ما أملك ) ولكن الأخرى جاء فيها ألف ولام في كلمة النصف ولذلك قال )

(يا شيخ أحمد عيسى قد وهبتك النصف مما املك ) لأنه لا يصح أن نقول ( قد وهبتك النصف ما املك ) بسبب وجود الألف واللام في كلمة النصف فلا بد ان تقول مما

ولذلك قال ( ياشيخ أحمد عيسى قد وهبتك النصف مما أملك ) ولكن لو حذفت كلمة الألف واللام من كلمة النصف فجعلتها نصف إذاً لصح لي ان أقول )

(ياشيخ أحمد عيسى قد وهبتك نصف ما أملك ) وكذلك تجد السبب في محكم الكتاب انها الألف وللام فتدبر وتفكر قالا لله تعالى))

((((((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ))) وكذلك قول الله تعالى ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ))صدق الله العظيم

ومن ثم تجد السبب لتحويل ما غلى مما هو الألف والام في كلمة الربع ولذلك قال (الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) ولكن غذا لم يأتي حرف الألف واللام وقلنا ربع إذاً لصح لنا ان نقول ( ولكم ربع ما تركن فما خطبك جعلت من ذلك قضية وتريد ان تبني عليها أحكام في الدين فتضل نفسك وتضل امتك يارجل إتقي الله واتبع الإمام المهدي يهدك صراطاً سوياً

وأما تقسيم الميراث المثل الجديد الذي آتيت به إلينا كما يلي بالأحمر ))


وخذ مثالا آخر :
لو كان الورثة هم :
1 ـ الأبوين .
2 ـ زوجته .
3 ـ أولاده وهم 3 ذكور و 6 إناث


ومن ثم يفتيك الإمام ناصر محمد اليماني بالحق واقول قال الله تعالى :

((((((((((((((((((((((((((( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ))))))))))))))))))))))))صدق الله العظيم

فأما نصيب الأب فنقوم بقسمة المبلغ الأصلي من بعد الوصية وقضاء الدين والمبلغ الأصلي أقصد به المبلغ الذي سوف يتم تقسمه على الورثة الشرعيين وعلى سبيل المثال ترك شعيب (300000)

ومن ثم نقوم بإخراج نصيب الأب وهو السدس أي سُدس المبلغ وأما كيف نستخرج سدس ثلاث مائة ألف دينار فلا بد لنا أن نقسه على سته حتى نحصل على السد ونقوم بقسمة )

(300000÷6=50000

فهذا هو نصيب أبا شعيب مبلغ وقدره خمسون ألف دينار وذلك سدس المبلغ الإجمالي للتركة

وكذلك نصيب الأم نقوم بقسمة (300000÷6= 50000 ألف دينار

وأما زوجة شعيب فكذلك نقوم بقسمة مبلغ التركة حتى نستخرج لها ثمن التركة ولذلك نقوم بقسمة )

(300000÷8= 37500 ألف دينار وما تبقى من المبلغ فيذهب لأولاد المتوفي الذكور والإناث وللذكر مثل حظ الأنثيين و يطبق عليه حكم الله بالحق (( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ))صدق الله العظيم )

ولكن الإمام المهدي يطبق القسمة بالرياضيات الحديثة على الرقم الاصلي لجميع المواريث إذا كان العدد يقبل القسمة في الرياضيات وإذا كان لا يقبل القسمة بالرياضيات فليس معنى ذلك انكم تتركون شرع الله بسبب عدم قبول العدد للقسمة عن طريق الرياضيات أفلا تتقون بل لا بد أن يكون من الرقم الأصلي سواء نصف المبلغ او ثلث المبلغ أو ربع المبلغ أو ثمن المبلغ حتى ولو يستخرج ذلك عن طريقة الحساب البدوي فأهم شئ أن السدس والثمن والربع والثلث هو أن تأخذوه من رقم المبلغ الإجمالي للتركة بمعنى أن الثمن هو ثمن التركة والسدس هو سدس التركة والثلث هو ثلث التركة وفي ذلك نقطة الإختلاف بين الإمام ناصر محمد اليماني وبين فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم كون أحمد عيسى يقول إذا تم إخراج نصف المبلغ من التركة لأحد الورثة فلا يصح أن نخرج الربع من ا لرقم الأصلي بل من الرقم المتبقي وذلك هو الظلم يا فضيلة الشيخ وذلك لان صاحب الربع وصاحب الثلث وصاحب الثمن جميعهم من الرقم الإجمالي أي ربع التركة أو نصف التركة او ثلث التركة )


فسُبحان ربي كيف يعمي قلوبكم عن الحق برغم انه أبلج مثل الشمس في محكم كتاب الله فاتقوا الله ولا تقولوا على الله مالا تعلمون ومن ثم يعلمكم الله إن اتقيتم ولم تقولوا على الله مالا يعلمون إني لكم ناصحٌ امين وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

أفلا ترى أنها لم تواجه الإمام ناصر محمد اليماني اي مُشكلة في تقسيم تركة شعيب لأنه اتبع أمر الله المُفصل في محكم كتابه عن المواريث دون أن ياتي بشئ من رأسي من ذات نفسي بل آتيكم بالبُرهان المُبين من محكم كتاب الله لعالمكم وجاهلكم لكل ذي لسان عربي مُبين ولكن أخي في الله فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم أفتى أنها سوف تواجه الإمام ناصر محمد اليماني مُشكلة في تقسيم تركة شعيب لو كان الورثة أبوين وزوجه وأبناء شعيب أحدهم ذكر ولكنها لم تواجه المهدي المنتظر أي مشكلة كونه أتبع البيان الحق للذكر وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )

أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني


__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 5:14 pm

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً )صدق الله العظيم

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

سلام الله عليكم أحبتي الانصار السابقين الأخيار في عصر الحوار من قبل الظهور بالفتح المبين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والحمدُ لله رب العالمين )

ويا أخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم تذكر قول الله تعالى(إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً )صدق الله العظيم

فما هو الظن ألا وإنه هو أن تقول على الله ما ليس لك به علم من الله ولذلك يفتقد سُلطان العلم من الرحمن و قال الله تعالى)

(إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ)

صدق الله العظيم

ألا وإن سر هيمنة الإمام المهدي على كافة عُلماء الأمة هو لانه لا يفتي إلا بسُلطان العلم من الرحمن ولن تجدني أتبع الظن من عند نفسي حسب رؤيتي شخصياً فلا ينبغي للحق ان يتبع اهواءكم تصديقاً لقو ل الله تعالى( قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ )صدق الله العظيم

فل نفرض أن الإمام المهدي أتبع ظن فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم في فتواه عن تقسيم المواريث ومن ثم أستخرج النصف من إجمالي التركة لأحد الورثه ومن ثم يريدني أن استخرج الثلث من النصف المتبقي ومن ثم يريدني أن استخرج الربع من المتبقي من النصف بعد خصم ثلثه ومن ثم يريدني أن استخرج السدس من المتبقي إذاً لأظليت وظلمت أصحاب التركة ما بعد إستخراج نصيب الأول وظلمت الناس ونفسي ولن يغني عني فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم من الله شيئاً فل نفرض أني أتبعت هوى فضيلة الشيخ لننظر هل فتواه هي الحق أم إنه ظلم نفسه وأصحاب المواريث لنثبت انهُ لمن الخاطئين فتعالوا لنقوم بتقسم من ترك لورثته ثلاثمائة الف دينار والورثة هم أبويه وثلاث بنات )

وسوف نبدئ يستخراج سُدس الاب ونقوم بقسمة (300000÷6=50000 الف دينار

ومن ثم نقوم بستخراج سُدس الأم من المبلغ المتبقي وكما نعلم ان المبلغ المتبقي هو (250000)

والسوآل الذي يطرح نفسه هو فهل ياترى سوف نجد سدس الام هو كذلك خمسون ألف دينار كمثل سدس الأب أم إننا قد ظلمنا الأم والجواب هو أمام اعينكم فهل ستجدوا أن السدس لمبلغ (250000 ) هو حتماً سيكون خمسون آلف دينار بل حتماً سوف يكون سدس الأم هو اقل من سدس الأب لأن سدس الأم سوف يكون أربعون الف دينار فقط تلك إذاً قسمة ضيزى ولكن الله قد ساوى سدس الأم في الميراث بسدس الأب وقال الله تعالى))

(‏وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

فانظر لقول الله تعالى(لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ) أي من التركة الإجمالية التي سوف يتم تقسمها على الورثة إذاً يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى إنك لمن الخاطئين وخالفت امر الله في محكم كتابه بسبب إتباعك للظن وتريد ان لا يكون من إجمالي التركة إلا النصيب الأول ولذلك ظلمت الأم وزدت الورثة الأخرين عشرة آلاف فوق نصيبهن )

ومن ثم نقوم بإستخراج ثلثي بنات المتوفي تصديقاً لقول الله تعالى)

(فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ )صدق الله العظيم

وبما أنه تبقى 20010 فهل مأتين وعشرة آلاف هو ثلثين التركة الإجمالية التي نعلم بقدرها ثلاثمائة ألف دينار بل نجد أنه زاد على الثلثان عشرة آلاف دينار ولربما يود أن يقاطعني فضيلة الشيخ أحمد عيسى فيقول فمن ياتراها حقه تلك العشرة الزائدة يا ناصر محمد اليماني ومن ثم يفتيك الإمام ناصر محمد اليماني واقول تلك هي عشرة أُم المتوفي التي ظلمتها يافضيلة الشيخ ولم تعطها السدس من إجمالي التركة خمسون الف دينار بل اعطيتها أربعون الف دينار فقط وسبب عدم إنصافك لها هو لأنك لم تستخرج السدس من إجمالي التركة فاتقي الله أخي الكريم ولا تقول على الله بالظن مالم ينزل الله به من سُلطان في محكم كتابه بل أفتاك الله وقال تعالى)

(وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً )صدق الله العظيم

وأما حُجتك التي سوف نقتبس من بيانك ما يلي بالأحمر )


{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
أن نصيب الإناث من التركة هو ثلثي التركة = 200000 دينار
ونصيب الذكور = 200000 دينار
فاجمع هذه الأنصبة ستراها = 537500 دينار
النتيجة : إن الأنصبة أكبر من التركة بمقدار = 237500 دينار
فالتوزيع خاطئ والخطأ في فهمنا للبيان وليس في البيان
أرجو من الله سبحانه أن تكون وصلت الفكرة هذه المرة
أنتظر توضيحاً منك
ومن ثم نتابع
تحياتي لك


ومن ثم يفتيك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول فمن ذى الذي أفتاك بهذا أن نصيب البنات إذا وجد معهن أخوهن الذكر يتم إستخراجه من إجمالي التركة فإنك لمن الخاطئين وإنما أفتاك الإمام ناصر محمد اليماني أنهُ إذا حدد الله نصيب الوراث بالنصف أو الثلث أو الربع أو السدس أو الثمن فلا ينبغي لي إلا ان استخرجه من إجمالي التركة فإذا لم افعل فحتماً سوف اظلم أحدهم وأعطي الآخرين زياده في حقهم المفروض ولا أجد في محكم كتاب الله أنه تم تحديد نصيب الأولاد إلا إذا كُنَّ بنات جميعاً مع عدم وجود الأم و الأخ الذي يرعاهن من بعد ابيهن فقد اصبحن يتيمات الأب والأم والأخ ولذلك تجد أن الله خصهن بثلثان التركة لكي يطمئن الله قلب ابيهن فيموت وهو مُطمئن على بناته ان الله قسم لهن ثلثان تركته فلا يخشى من ظلم أولياءهن من بعده حتى لا يخالفوا امر ربهم )

ويا اخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم إني لك ناصح أمين فلا تقول على الله مالا تعلم ولا ولن يستقيم الأمر حسب هذه القسمة الضيزى بالظن الذي لا يغني من الحق شيئاً ولن يستقيم الأمر إلا بإتباع أمر الله المحكم في القُرآنا لعظيم ولسوف نقوم بتقسيم نفسم رقم التركة المذكورة وهي ثلاث مائة ألف دينار ولكن مع وجود كافة الورثة الشرعيين الاصل )

وهم الأب والأم والزوجات والأولاد ذكور وإناث )

1 فأما نصيب الأب والام فسوف يقوم أساسه على البيان الحق لقول الله تعالى)

( (‏وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

إذا نصيب الأب نقوم بستخراجه من إجمالي التركة (300000÷6=50000 ألف دينار

وكذلك نستخرج نصيب الأم من إجمالي التركة (300000÷6=50000 ألف دينار

وكذلك الزوجة نستخرج نصيبها الثمن من إجمالي التركة تصديقاً لقول الله تعالى)
(فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) صدق الله العظيم

إذاً سيكون الثمن من إجمالي التركة (300000÷Cool=37500 سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة دينار

وأما الباقي من التركة فنتبع امر الله في محكم كتابه )

(({ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ } صدق الله العظيم

ونصيب الأولاد إذا كانوا ذكور وأناث لن تجد في كتاب الله انه حدد لهم لا نصف التركة ولا ثلث ولا ربع ولا سدس ولا ثمن ولذلك لا ينغي أن نستخرج نصيبهم من إجمالي التركة ولا ولن نستطيع نظراً لعدم التحديد بالثلث أو النصف أو الربع أو السدس او الثمن ولذلك لا نستطيع ومن ثم نتبع امر الله في محكم كتاب الله فنستخرج نصيب الورثة الذي تم تحديد إرثهم في محكم كتاب الله بالربع والسدس والثمن ومن ثم نعطي اولاده ما تبقى من بعد ذلك فنجعل نصيب الذكر منهم مثل حظ الإنثيين ) تصديقاً لقول الله تعالى)

(({يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ))صدق الله العظيم

وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )

أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني)
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 5:18 pm

عاجل إلى أحمد عيسى إبراهيم

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

فكم أنت من الجاهلين من الذين يقولون على الله مالا يعلمون وما يلي إقتباس من بيانك ما يلي بالأحمر)




ورثة شعيب كانوا :
1 ـ والده .
2 ـ والدته .
3 ـ زوجته .
4 ـ أولاده وهن نساء جميعهن وعددهن / 4 /
نقوم بتوزيع التركة كما تراه أنت :
1 ـ نصيب والده = السدس = 300000 / 6 = 50000 دينار .
2 ـ نصيب والدته = السدس = 300000 / 6 = 50000 دينار .
3 ـ نصيب زوجته = الثمن = 300000 / 8 = 37500 دينار .
4 ـ نصيب أولاده وهن جميعهن نساء وفوق اثنتين = ثلثي التركة = 300000*2/3 = 200000 دينار
مجموع الأنصبة = 337500 دينار
النتيجة :
مجموع الأنصبة أكثر من مجموع التركة بــ / 37500 / دينار
إذا فهمنا للبيان حول توزيع التركة خاطئ


ومن ثم يفتيك الإمام ناصر محمد اليماني أن الزيادة التي تراها حدثت في حسابك هو بسبب فهمك الخاطئ لقول الله تعالى( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

وفي هذه الآيات التي يخص منها ذكر الثلثان للبنات يفتيك الله أنه لا وجود للزوجة بل الورثة هم الأب والام وبنات المتوفي ولذلك لم تجد انه بقي لزوجة المتوفي نصيب فكيف وقد قسم الله ثلثان التركة للبنات ولأمة وابيه ثلث وذلك لأن سدس +سدس=

ثلث وأنتهت التركة وأما إذا وجدت الزوجة فلن يصبح للبنات الثلثان وذلك لأن للزوجة الثمن إذاً لم يعود للبنات ثلثان أفلا ترى انك لمن الخاطئين وسبب الزيادة هي من لديك أنت كونك ظننت أن الثلثان للبنات هو مع وجود الزوجه بل إنك لمن الخاطئين ولذلك كان في حسابك خطاء فكم فصلنا لك تفصيلاً فلم تفقه شئ ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار فاما الأن فتفضلوا وادلوا بدلوكم وكونوا حكم بالحق بين الإمام ناصر محمد اليماني وأحمد عيسى فأينا أخطاء في الحساب ولم ينطق بالقول الصواب وأينا نطق بالحق وحكم بالعدل بالقول الفصل وما هو بالهزل وتدبروا برهان كُل واحد منى تصديقاً لقول الله تعالى)

({ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}صدق الله العظيم

فأما فتوى الإمام ناصر محمد اليماني فيقول إن الثلثان للبنات هو مع عدم وجود الزوجه كوني أجد أن الله جعل ثلثان للبنات وسدس للأم وسدس للأب فأكتملت التركة وحتى تعلمون علم اليقين أن سدس +سدس هو الثلث فستجدون ذلك في قول الله تعالى)

(وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ )صدق الله العظيم

ومن ثم تعلمون علم اليقين أن السدسين مجموعهم (ثلث ) وإنما نريد ان نستنبط من هذه الآية أن السدسين هم ثلث الميراث ولذلك قال الله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

واما ثلثان فهم للبنات تصديقاً لقول الله تعالى (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ )صدق الله العظيم
) إذا فمن أين جئت لنا بالزوجه فماهو برهانك على وجودها تصديقاً لقول الله تعالى))

({ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}صدق الله العظيم


وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )

أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 5:23 pm

سوآل إلى فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم المُحترم

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )

قال الله تعالى ({لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا(7)صدق الله العظيم

فهل تستطيع أن تُفصل ذلك تفصيلاً شرط ان تنطق بالبرهان الذي نطق به الله لجبريل عليه الصلاة والسلام لينطق به لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينطق به للعالمين فتأتينا بالبُبرهان من محكم القرآن العظيم شرط ان يكون البُرهان مُحكم وبين لعالم الأمة وجاهلها يفقهه كُل ذي لسان عربي مُبين وأما أنك تريد أن تقنعنى بقول الظن فلن تستطيع وهل تدري لماذا وذلك تصديقاً لقول الله تعالى))

({ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً }صدق الله العظيم

وفي ذلك سر هيمنة الإمام المهدي انه لا يقول على الله بالبيان للقرآن بالظن الذي لا يغني من الحق شيئاً ولذلك تجد الإمام المهدي هو المُهيمن على من يحاوره من العلماء على مدار ست سنوات فلا هم كذبوا ولا هم صدقوا ولا يزالون في ريبهم يترددون حتى تأتيهم آية من السماء فتضل أعناقهم من هولها خاضعين لخليفة الله في الأرض وما كان سبب فتنتهم إلا إنهم ينتظرون لمهدي منتظر إسمه محمد إبن الحسن العسكري أو مُحمد إبن عبدا لله ألا والله لو كان غسمي مُحمد إبن عبد الله لكان أعترف بشاني هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ولقاوا إنك أنت المهدي المنتظر الحق ولكن الذي كان السبب لفتنتهم الشيعة والسنة عن الحق هو بسبب فتنة الإسم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون إلا من رحم ربي ولذلك ألقي إليهم بهذا السوآل وأقول أخبروني ماذا كان إسم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ ان كان في المهدي صبياً عليه الصلاة والسلام وأعلمُ بجوابكم جميعاً وبلسان واحد موحد فتقولوا إن إسمه الذي سُمي به عليه الصلاة والسلام منذ أن كان في المهدي صبياً هو الإسم ( مُحمد)

ومن ثم اكرر عليكم ذات السوآل واقول وهل قط ناداه الناس عليه الصلاة والسلام منذ أن كان في المهدي صبياً بالإسم أحمد وأعلم بجوابكم فتقولوا لم يكن معلوم له إلا الإسم (مُحمد ) صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم أقول لكم فما ضنكم بقول الله تعالى))
(وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ))صدق الله العظيم

ومعلوم جوابكم جميعاً فسوف تقولوا إن احمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ذاته مُحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم أقول لكم صدقتم وبالحق نطقتم ولكن لماذا تُحاجون ناصر محمد اليماني كونه جاء إسمه ناصر محمد وليس محمد إبن عبد الله ولا احمد إبن عبد الله ولا محمد إبن الحسن العسكري

فما خطبكم وقعتم في فتنة الإسم ونسيتم أن الحُجة هي في العلم وليس في الإسم لانه قد ياتي للأنبياء والأئمة الخُلفاء من إسمان إثنان في كتاب علام الغيوب كمثل نبي الله إسرائيل ونبي الله يعقوب وجميعهن إسم لنبي واحد فغلى متى ستظل فتنتكم هي فتنة الإسم فهل تريدوا ان تجعلوا حجة للنصارى فيقولوا إن إسم النبي الذي سوف يبعثه الله من بعد عيسى عليه الصلاة والسلام هو أحمد وليس محمد ألا والله أن تمسككم بحجة الإسم لتظُر الدعوة المحمدية بأسرها لدى العالمين فحسبي الله على الذين لا يعقلون بل الحجة هي في العلم وليس في الإسم حتى ولو جئتكم وقلت لكم أنا محمد إبن عبد الله لما صدقتم مالم يأيديني الله بسلطان العلم إذاً السلطان الصدق هو العلم أفلا تتفكرون ولذلك قال الله تعالى))

(قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ )صدق الله العظيم

ألم يكفكم بُرهان البيان الحق للقرآن العظيم هو خيراً منكم وأحسنُ تأويلاً وقال الله تعالى))

( قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ )

صدق الله العظيم


وسلامُ على المُرسلين والحمد لله رب العالمين ))

أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 5:26 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

ويافضيلة الشيخ احمد عيسى المُحترم فما يلي إقتباس من بيانك تقول فيه ميلي))


(خلاصة الحوار في موضوع فقه التركات والإرث :

إن السيد ناصر محمد اليماني المحترم يرى :
1 ـ إن أنصبة جميع من يستحقون التركة تحسب من صافي التركة التي هي إجمالي التركة مطروحاً منها ديون التارك ووصيته .
2 ـ لا فرق بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) في الآيات التي أوضحت حكم التركات وكلا القولين يشيران إلى صافي التركة .
3 ـ لا فرق في القول ( إناث) والقول ( نساء ) وكلا القولين يشيران الجنس فقط .
4 ـ إن ماورد من بيانات حول أنصبة الورثة سواء في العدد أو الجنس أو الجهات المستحقة كان أمثلة خاصة ولا تغطي وتشمل كل الاحتمالات الإنسانية والمثال على ذلك أن نصيب الأولاد إن كن نساء فوق اثنتين هو ثلثي التركة وزوجة التارك غير موجودة في مثل هذه الحالة .
5 ـ لا رابطة ولا علاقة بين ما ورد في الاية 10 / النساء وبين ما ورد في الآية التي تتبعها وهي 11 / النساء فالورثة الذين ورد ذكرهم في الاية 11 / النساء هي أمثلة مخصوصة تصف حالات إرثية معينة مثلها مثل الأمثلة التي وردت في الاية 12 / النساء ( وذلك فيما يخص نصيب الزوج إن كانت زوجته هي التاركة أو نصيب الزوجة إن كان زوجها هو التارك مع تبيان حالة كل منهما من ناحية الأولاد إن كان له ولد أو ليس له ولد ) .

هذا الذي خلصت إليه من حواري معك
وما أرجوه منك أن تؤكده أو تصححه إن وجدت فيه خللاً أو توضحه وبإيجاز لو تكرمت .

تحياتي لك


ومن ثم يرد عليك الإمام ناصر محمد اليماني وأقول فهل انتهى الحوار بيني وبينك يافضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم بل لا يزال مُستمر ولذلك فلن أقر ولن أنكر حتى يتجلى لكافة الأنصار خلاصة الحوار في النهاية ولدينا حكمة بالغة بإذن الله من السوآل الذين أنزلته لشخصكم الكريم عن بيان قول الله تعالى)

((( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا )صدق الله العظيم

وما سألتك ذلك السوآل إلا لأني اعلمُ أنك سوف تفرح به كثيراً كونه سوف يساعدك في ظاهرة أن تُقسم النصف لمال التركة إلى أثلاث وارباع والثلث تقسمه إلى أسداس وأثمان لأنك تقول على الله برايك أخي العزيز غفر الله لك ولكني الإمام المهدي المُنتظر لن تجدني أفتي على الطاير من غير تفكر ولا تدبر لكتاب الله بشكل عام أو يلهمني الله به عاجلاً فيريني الحق في محكم كتابه لكي اتبعه ولا اتبع الظن كون الظن لا يغني من الحق شيئاً ويا اخي الكريم إن إحوارنا هذا سوف يقوم عليها قوانين واسس الميراث فتصور لو أنك ظلمت في فتواك في الميراث فسوف تظلم من المؤمنيين إلى يوم الدين فويل ظالم الناس للناس ولو كنى نتحاور في قضية عقائدية في الآخرة لكان الأمر هين ولكن حوارنا في المواريث ويعني ذلك أنه سوف يترتب عليه ظُلم للناس ومن ثم تتحمل ظُلم من اتبعك إلى يوم القيامة تصدبقاً لقول الله تعالى))

((( وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ))

وقال الله تعالى(( لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ) )

صدق الله العظيم

فكن حذر من الظُلم والظُلم ظُلمات يوم القيامة وقال الله تعالى(وَعَنَتِ الوُجُوهُ لِلْحَيِّ القَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً )صدق الله العظيم

إذا الأمر خطير وليس مجرد تسلية أو لعبة شطرنج بل يترتب على حوارنا لو كان باطل على ظُلم ناس ظُلم أو يكون حقاً فيكون سبب إنصافإنصاف قوم آخرين ظُلموا من نصيبهم بالميراث للمومنين فكيف تعلن الخلاصة قبل نهاية إعلان الحوار بين فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم والإمام ناصر محمد اليماني كون لا يزال بيانك للقرآن يفتقد الدليل الجلي والمُحكم في كتاب الله ونجد فتواك هي فتوى بالرأي حسب نظرتك ولذلك تفتقد البرهان البين من محكم كتاب الله وعلى كل حال نحن لم نعلن إنتهاء الحوار حتى تجلب خلاصة الحوار بل لا يزال مُستمر بل اعلنا بإستمرار الحوار حتى اوجاهدكم بالقرآن العظيم وإلى الله تُرجع الأمور )

أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 5:28 pm

مزيداً من بيان علم الفرائض لقوم يتقون

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

قال الله تعالى(وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيباً{6} لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7}صدق الله العظيم

وهذه الآية تفتي عن المواريث القُصر والكبار أن لهم حق جميعاً في الميراث من غير تفريق بين الكبير والصغير فليس للكبير نصيب اكبر من الصغير ونصيب الذكر كمثل نصيب الانثيين بالنسبة للأولاد والاخوة تصديقاً لقول الله تعالى)

((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)

وقال الله تعالى{وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)صدق الله العظيم

إذاً فما الحكمة لتركز على الوارثين هل كانوا صغار أو كبار ولكن لا فرق بين نصيب الكبير والصغير وأما ما يريد الإمام ناصر محمد اليماني ان يحكم بين المُختلفين هو متى يكون للإخوة نصيب السدس في الميراث مع وجود الولد والأب والأم والإخوة تصديقاً لقول الله تعالى))

( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7}صدق الله العظيم

وتجدوا الجواب في محكم الكتاب أنهُ عند وجود الولد الواحد سواء يكون ذكراً أم أنثى ويفتيكم الله بذلك في قول الله تعالى))

(وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

وفي هذه الآية يتبين لكم البيان الحق لقول الله تعالى))

( ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7}صدق الله العظيم

فتبين لكم أن لإخوته السدس في حالة وجود الولد الواحد فقط سواء يكون ذكراً أم أنثى ولا وجود للزوجة هنى بسبب عدم ذكر الزوج بل ذكر الوالدان وأولادهم والأقربون وهم الإخوة )

ومن ثم تبين لكم السدس الضائع في قول الله تعالى))

( (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

ولكن التركة تتكون من ستة اسداس فأما ثلاثة اسداس فيذهب بها الولد الواحد أو البنت الواحدة ونصيبها النصف تصديقاً لقول الله تعالى))

(وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

ولكنه تبقى سُدس التركة وهو نصيب الإخوة المفروض في الكتاب تصديقاً لقول الله تعالى))

( ( ( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7}صدق الله العظيم

وذلك هو السدس النصيب المفروض للأقربون في الميراث ويذهب به أشقاءه وهم إخوته من أمه وأبيه سواء يكونوا واحد أو أكثر من واحد فهم في السدس شركاء ولذكر مثل حظ الأنثيين وأم إذا كانوا الاخوة هم من أبيه فقط فيذهب لهم سدس الأشقاءوهم سواء يكونوا واحد أو أكثر وهم فيه شركاء ولذكر مثل حظ الأنثيين)

واما إذا ورثه أبواه فلأمه الثلث وأبيه الثلث وإخوته الُثلث إلا أن يكون له إخوة من أمة فلأمه السدس ولإخوته من أمه السدس وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين وذلك هو البيان الحق لقول الله تعالى))

(فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) صدق الله العظيم

وأما الكلالة فلإخوته من أمه وأبيه ثلثين التركة تصديقاً لقول الله تعالى))

({يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء (176)}صدق الله العظيم

وأما الثلث المُتبقي فيذهبوا به إخوته من أمه تصديقاً لقول الله تعالى))



( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ )صدق الله العظيم

فهل من إعتراض من فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم أو من أي عُلماء الامة فل يتفضل للحوار مشكوراً )
أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

(
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 5:34 pm

تكير لفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )

فهل تذكر يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى سوآل أحد الأنصار السابقين الأخيار وهو الوصابي ألقى بسوآله إلى الإمام ناصر محمد اليماني بما يلي نجعله باللون الأحمر )


طيب لو كان ورث لابويه وبنت فقط ؟ فالاية تقول بان لها النصف

للأب السدس 300000 / 6 = 50000
الام السدس 300000 / 6 = 50000

للبنت النصف 300000 / 2 =150000
الاجمالي 50000 +50000+150000= 250000
متبقي لنا 50000 خمسين الف ماهو الحل لها ؟؟؟؟ارجو الافادة

وللعلم هذا تقسيم جمهور العلماء والمذاهب الاربعه
وهذة النتيجة

اصل المسأله 6 وبعد التصحيح 6
الاب 6 / 2 =100000
الام 6 / 1 =50000
البنات 6 / 3 = 150000

بحسابهم سوف يطلع الحساب وافي
===========
بصراحة تلخبط ارجو ان توضح لي الطريقة الصحيحة للحساب وجزاك الله الف خير
__________________ ) أنتهى الإقتباس


ومن ثم جاء رد للو صابي من فضيلة الشيخ أحمد عيسى يؤكد فيه أن ناصر محمد اليماني حتماً سيواجه مُشكلة لحل هذه المُعضلة حتى يتبع معادلة الشيخ أحمد عيسى ويا سُبحان ربي ياشيخ أحمد فكيف أتبع مُعادلتك الظنية وأقول على الله بالظن الذي لا يغني من الحق شيئاً والمهم لقد أفتيت الوصابي أن الإمام ناصر محمد اليماني سيواجه مُشكلة في بيان قول الله تعالى)

((وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

وبما أن التركة ستتت أسداس فأما ثلاثة أسداس التي تساوي نصف التركة فذهب بها البنت الوحيدة وأما سدس فلأبيه وأما سدس فلأمة ولكنه تبقى سدس وفي ذلك السدس الضائع كان يسئل الوصابي ومن جاءنا الوصابي بما يقول العلماء في هذا السدس الضائع أنهم أضافوه للأب بالتعصب فوق سدسه من عند أنفسهم من غير دليل ومن ثم تم إنزال الحكم الحق في هذه المسئلة المُعضلة في نظرهم بكل بساطة يجدوها في الحكم الحق من لجن عزيز عليم وقال الله تعالى)

(( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7}صدق الله العظيم

والسوآل الذي يطرح نفسه هو فكم نصيب الإخوة المفروض مع وجود الأبن والأبوين ومن ثم جئناكم بالحكم الحق من لدن حكيم عليم أن نصيب الإخوة هو السدس مع وجود الولد الواحد أو البنت الواحدة تصديقاً لقول الله تعالى)

((وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

فتبين لكم نصيب الإخوة المفروض أنه السدس تصديقاً لقول الله تعالى)

((( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً{7}صدق الله العظيم

ولكن الذين لا يعلمون من عُلماء الأمة واجهوا مُعضلة في هذا السدس المُتبقي ومن ثم أضافوه إلى الاب من باب التعصب وكأنهم أعدل من ربهم الذي قسم للأب السدس في حالة وجود الولد سواء ذكر أم أنثى تصديقاً لقول الله تعالى)

(وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

فيا سُبحان ربي فانظروا لقول الله المُحكم في نصيب الأب أنه السدس وقال الله تعالى)



((وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

فانظروا إلى التقسيم هل أقتدوا بأمر الله وتقسيم العلماء هو كما أخبركم الوصابي )


وللعلم هذا تقسيم جمهور العلماء والمذاهب الاربعه
وهذة النتيجة

اصل المسأله 6 وبعد التصحيح 6
الاب 6 / 2 =100000
الام 6 / 1 =50000البنات 6 / 3 = 150000



فانظروا كيف أنهم جعلوا للأب الثلث برغن أن الله أمر له في محكم الكتاب في حالة وجود الولد بالسدس فقط تصديقاً لقول الله تعالى)

(((وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

ولكنهم عصو أمر الله بغير قصد منهم فأعطوا لأبيه السدس المتبقي وقالوا إن ذلك بحق التعصب أن نضيفة لأبيه وإنما ذلك من عند أنفسهم بغير برهان من الرحمن بل إتباع الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً بل حت فتوى الشيخ أحمد أفتى أن الإمام ناصر محمد اليماني سيعجز عن حل هذه المُشكلة في السدس الضائع حتى يتنازل ناصر محمد اليماني عن إستنباط الأحكام الميراث من الآيات ويريدني أتبع المُعادلات وها أنا لم أعجز شيئاً يافضيلة الشيخ وجئتك بالبرهان المبين عن السدس الضائع ولكن للأسف فلم تعترف ولا تزال مصراً على إتباع المُعادلات ويارجل فهل أنت أعدل من الله أم ما خطبك وماذا دهاك أفلا تأتينا ببيانك عن المُعادلات لقسمة المواريث ولكن هيهات هيهات ثم هيهات هيهات أن نتبع المُعادلات حتى تأتينا بالبرهان من الرحمن تستنبطه من آيات الكتاب المُحكمات البينات كما يفعل ناصر محمد اليماني ولكنك لا ولن تستطيع أن تثبت معادلاتك من محكم الكتاب وقال الله تعالى)

(قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ )صدق الله العظيم

أم إنك لا تعلم ماهو البرهان في القول على الله هو ليس من عند أنفسكم بل من عند الرحمن تصديقاً لقول الله تعالى)

(:{إِنْ عِندَكُمْ مّن سُلْطَانٍ بِهَـٰذَا أَتقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}صدق الله العظيم

فهل قط وجدت ناصر محمد اليماني ياتيكم بالسُلطان من عند نفسه حسب رؤيته ونظريته وأوعوذً بالله أن أقول على الله مالا أعلم علم اليقين ولذلك تجدني أعلن لكم بنتيجة النصر من قبل الحوار لأن معلمي الله الواحد القهار بوحي التفهيم وليس وسوست شيطان رجيم كوني آتيكم بالبرهان من ذات القرآن من آيات محكمات بينات هُن أم الكتاب وليس من عند نفسي كما تفعلون ياشيخ أحمد وانا متأكد ومتيقين أنه لا يوجد لمُعادلاتك لقسمة المواريث من لدن حكيم عليم بل من عند نفسك ومثلك كمثل غيرك من علماء الأمة الذين يقولون على الله مالا يعلمون ولم يفصل الإمام المهدي ناصر محمد اليماني علم الفرائض كاملة وإنما شئ فشئ كونه سوف يكون غريباً على المُسلمين ولذلك جعلناها شئ فشئ حتى تنقضي ولن تجدني أفتيت في شئ من رأسي من ذات نفسي بل أستنبط لكم الأحكام الحق من آيات الكتاب البينات وكلما تحديت في مسئلة أن يأتي بالحكم فيها ناصر محمد اليماني من القرآن ومن ثم آتيك بها وأفصلها تفصيلاً وللأسف لم تحدث لك ذكراً وعلى كُل حال فل يستمر الحوار نقطة نقطة وسوف أغلبك بالحق فيهما جميعاً وإذا لم أفعل فلست الإمام المهدي المنتظر فلا تأخذك العزة بالإثم أخي الكريم فإن حورنا هذا حوار جلل عظيم كونه حصرياً في حقوق الناس ويترتب عليه إنصاف أو ظلم وقد خاب من حمل ظًلماً فكيف تريدني أن أتبع الظن وفي هذه القضية بالذات هيهاهت هيهات فلن أجرئ أن آتي بحكم من عند نفسي مالم يعلمن به الله فيلهمني البرهان أين يكون في محكم القرآن ولا ولن أتبع أهواءكم تصديقاً لقول الله تعالى))

(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً ومنهاجا )صدق الله االعظيم

أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
__________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (68)     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الأحد أغسطس 08, 2010 7:22 pm

بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين ونقتبس من بيان فضيلة الشيخ أحمد عيسى ما يلي يكون باللون الأحمر )
وسوف أضرب لك مثالا على ذلك :


التارك رجل .
صافي التركة بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته = 100000 دينار
ورثته هم :
1 ـ أولاده :
ـ منهم خمسة لم يبلغوا سن النكاح والرشد ( 3 إناث + 2 ذكور ) .
ـ والباقون ثلاثة بلغوا سن النكاح والرشد ( 2 نساء + 1 رجل ) .
2 ـ أبويه ( يعني هم على قيد الحياة ) .
3 ـ زوجته .
طريقة الحل :
1 ـ نحسب نصيب الأولاد الذين لم يبلغوا سن النكاح والرشد كالآتي :
ـ هؤلاء بذكورهم وإناثهم تنطبق عليهم صفة التأخير ( يعني متأخرين لم يبلغوا سن النكاح والرشد ) وهذه الصفة عبر عنها في البيان 11 / النساء بالقول ( فَإِن كُنَّ نِسَاء ) فكلمة النساء هنا تعني الأولاد المتأخرين الذكور والإناث .
ـ نحسب نسبتهم إلى أخوتهم الذين بلغوا سن النكاح والرشد وهي نسبة 5 إلى 3 = 5/3 = 1.6666 والنتيجة أن هذه النسبة هي اقل من (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) وبالتالي فهي = 1 بالتقريب وهذا ما وضحه القول (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً ) .
ـ طالما أن النسبة = 1 فسيكون نصيب هؤلاء الأولاد = نصف صافي التركة = 50000 دينار .
ـ يتم توزيع أنصبتهم فيما بينهم بموجب البيان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) ويكون ذلك كالآتي :
ـ نصيب الأولاد هؤلاء = 50000 دينار
ـ نصيب 3 إناث + نصيب 2 ذكور = 50000 دينار .
بما أن حظ الذكر = مثل حظ الأنثيين فيمكننا من المعادلة أعلاه أن نبدل فتصبح المعادلة هي :
ـ نصيب 3 إناث + نصيب 2 ( 2 ) = 50000 دينار
ـ نصيب 7 إناث = 50000 دينار
ـ حظ الأنثى الواحدة = 7142.85 دينار .
ـ حظ الذكر = مثل حظ انثيين = 14285.7 دينار
حظ ذكرين = 28571.4 دينار .
حظ ثلاث إناث = 7142*3 = 21426 دينار
نجمع : 28571.4+21426 = 50000 دينار .
2 ـ نحسب نصيب الأبوين :
قلنا أن باقي الأنصبة للأبوين والزوجة والأولاد البالغين تحسب من المتبقي من التركة ( مما ترك ) = 50000 دينار .
ـ في مثالنا هذا يكون نصيب الأبوين كما ورد في البيان ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ )
نصيب الوالد = 50000*1/6 = 8333.33 دينار .
نصيب الوالدة = 50000*1/6 = 8333.33 دينار .
3 ـ نصيب الزوجة وهذا وضحه البيان بالقول (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )
50000*1/8 = 6250 دينار .
4 ـ نصيب الأولاد البالغين = 50000 – ( نصيب الأبوين + نصيب الزوجة )
50000 – ( 8333.33 + 8333.33 + 6250 ) = 27083.34 دينار
نوزع عليهم هذا النصيب بموجب البيان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) وبنفس الطريقة التي وزعنا فيها نصيب أخوتهم غير البالغين .
فلو جمعنا أنصبة هؤلاء الورثة سيكون لدينا :
نصيب الأولاد ( نصيب المتأخرين منهم + نصيب البالغين ) + نصيب الأبوين + نصيب الزوجة = ( 50000 + 27083.34 ) + ( 8333.33 + 8333.33 ) + 6250 = 100000 دينار
والنتيجة لا بواقي ولا رد ولا عول كما يزعم الفقهاء .
وكما ترى أخي المحترم فإن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى قد غطى جميع حالات التركة والإرث لكن عليك أن لاتجتزء الايات كي تعرف المعادلة العامة لذلك .
ومن الأمور التي ألفت النظر إليها :
1 ـ من يرثون يجب أن يكونوا على قيد الحياة وإلا فنصيبهم = 0
2 ـ يجب التمييز بين الأولاد البالغين ( نكاحاً ورشداً ) وغير البالغين نكاحاً ورشداً ( ويدخل في زمرة هؤلاء المعاقين جسديا وعقليا مهما كان سنهم )
واسئلة أوجهها للفقهاء ولكل من يتبع طريقتهم المنحرفة ، الذين يدعون أن توزيع الإرث والتركات يطبقونه كما شرع الله :
ـ هل عجز خالق الخلق ومحصيهم والعليم بهم وبأحوالهم أن ينزل في كتابه الحكيم شرعاً للإرث والتركات بحيث لايبقى بعد التوزيع بواقي ؟
ـ كيف تساوون في توزيع التركة بين ولد قاصر أو معاق وبين ولد بالغ راشد ؟
ـ من أين جئتمونا بالعمات والخالات والأعمام والأخوال ... الخ وأنتم توزعون التركات ؟ هل ورد ذلك في كتاب الله ؟
ـ كيف لم تفرقون بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) وهل كلا القولين واحد ؟! ما الذي تفهمونه من البيان الآتي :
{لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ }آل عمران92
فهل تفهمون منه أن عليكم أن تنفقوا ( ما تحبون ) أو بعضاً مما تحبون ؟!
الأخ المحترم ناصر اليماني :
إنني بعد الذي وضحته أعلاه أكون قد أبرأت ذمتي تجاه كل من سيقرأ موضوعي هذا أو كل من سيبلغه قولي هذا فلقد بينت بتوفيق الله كيفية تطبيق أحكام التركات والإرث وبما شرعه الله وليس بما شرعه ويشرعه الفقهاء الذين ضلوا وأضلوا وظلموا وآذوا كثيرا من خلق الله بفقههم الظالم هذا .
وأنا أعلم بأن الكثير من الأعراب الذين يدعون بأنهم أهل فهم وفقه لشرع الله لن يفهموا ولن يفقهوا قولي هذا وربما يمتد بهم الزمن عشرات السنين وهم باقون على تطبيق شرعهم الظالم ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ويعودوا ليتدبروا بياناته في كتابه ويفهموا مرادها كما شاء وأراد منزلها سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون علواً كبيرا .

تحياتي لك .


ومن ثم يرد عليك الإمام ناصر محمد اليماني وأقول قال الله تعالى)

(إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (69)صدق الله العظيم

ويا فضيلة الشيخ المُحترم أحمد بن عيسى إبراهيم أعلم إنك لا تقصد أن تكذب على ربك ولكن الله حرم عليك أن تقول عليه مالم تعلم أنهُ الحق من لدُن عليم حكيم فقد بينت لنا مُعادلتك ومن ثم تدبر نا فيها علنا نجد لها بُرهان مُبين من الله العزيز الحكيم تستنبطه من القرآن العظيم حتى لا نظلمك إن كُنت تنطق بالحق ولكن للأسف مثلك كمثل غيرك من الذين يقولون على الله مالا يعلمون فلا تصفهم بالظلم بل أنت أظلمُ منهم وغفر الله لك وهداك إلى الصراط المستقيم بل قسمت الميراث بين الورثة من عند نفسك بما لم ينزل الله به من سُلطان برغم أن تحديك وكانه يتشابه مع تحدي الإمام ناصر محمد اليماني كونك تدعو إلى الإحتكام إلى القرآن ولكن شتان ما بين الإثنان كون ناصر محمد اليماني يصدق التحدي بالفعل بسُلطان العلم المُقنع من مُحكم كتاب الله القرآن العظيم وأما أنت فلم تأتنا بسُلطان العلم المُقنع من مُحكم كتاب الله القرآن ا لعظيم بل تأتي بآيات ومن ثم تفسرها على هواك أنت حتى يتوافق مع مُعادلك لتقسيم الميراث ولكن حين ترجع إلى بيان الإمام ناصر محمد اليماني لا ولن تجد تفسبره للقرآن كمثل تفسيرك بل شتان بين بيان ناصر محمد اليماني وتفسيرك للقرآن كالفرق بين الحق والباطل فلا تزعل من الحق أخي الكريم ولا يزال ناصر محمد اليماني ذو صدر مُتسع للحوار معك ولم يضيق شيئاً كوني لم اقوم بعد بإستكمال بيان علم الفرائض ويا أخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد عيسى هداك الله فإن تفسير القرآن إذا لم يكن الحق من الله ففي ذلك خطراً عظيم على تغيير دين الله وشريعته الحق وذلك لأن تفسير القرآن هو المضمون والمقصود في نفس الله في قوله ولذلك لا ينبغي لك أن تقول على الله مالم تعلم بسلطان العلم من لله ولكنك صدقت في شئ واحد وهو قولك (وبجوابك على ذلك سنكمل الحوار أو نقطعه في هذا الموضوع بسبب الاختلاف الشاسع في منهج الاستنباط ) وأقول صدقت فغن الإختلاف بيني وبينك شاسع جداً كونك تأتي بالآية فتستنبط البيان من راسك من عند نفسك فذلك منهجك واما ناصر محمد اليماني فيأتيك بالبيان من ذات القرآن بمعنى أن بيان ناصر محمد اليماني ليس مُجرد تفسير بل هو قرآن مُبين يفقهه كُل ذي لسان عربي مُبين واراك قد حكمت بالحق بيني وبينك بقولك بما يلي نقتبسه باللون الأحمر )

هناك كما قلت معادلة عامة لتوزيع التركة تغطي كل الاحتمالات ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح ))) أنتهى الإقتباس

والسوآل الذي يطرح نفسه فهل ترى أنك يافضيلة الشيخ قد جئتنا بالبرهان المُبين لعالم الأمة وجاهلها لكل ذي لسان عربي مُبين فاستنبطته لنا من محكم القرآن العظيم مالم فحُجكمك يقع عليك بالضبط بقولك بقولك )

( ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح ))

واشهدُ الله اني الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أوافقك على هذا الحكم الحق بقولك بما يلي )

(( ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح ))

ومن ثم اقول ذلك بيني وبينك وبين كافة علماء الأمة يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وبما أني لمن الصادقين فقد وجب علينا أن نأتيكم بالبرهان المُبين من محكم القرآن ونأتي الآن لبيان تقسيم ذات الميراث المذكور لدى فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وقال ما يلي )

[color=red]التارك رجل .
صافي التركة بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته = 100000 دينار
ورثته هم :
1 ـ أولاده :
ـ منهم خمسة لم يبلغوا سن النكاح والرشد ( 3 إناث + 2 ذكور ) .
ـ والباقون ثلاثة بلغوا سن النكاح والرشد ( 2 نساء + 1 رجل ) .
2 ـ أبويه ( يعني هم على قيد الحياة ) .
3 ـ زوجته .[/color
]

ومن ثم يقوم الإمام ناصر محمد اليماني بتوزيع التركة من غير ظُلم كما يلي )

1_نصيب زوجته (( فَاِن كانَ لَكُم وَلَد فَلَهُنَّ الثَمُن مِمّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها اَو دَينٍ )صدق الله العظيم

2_أبويه (‏وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

وذلك لاني أجد في محكم كتاب الله ان الله حين يذكر لنا ميراث الفرع قبل الأصل فهذا يعني أننا نستخرج نصيبب الفروع ونعطي ما تبقى للورثة الأصليين وهم الأولاد وللذكر مثل حظ الأنثيين

وأما حين يبدئ الله بذكر ميراث الأصل قبل الفرع فهذا يعني في مواضع أن للإخوة نصيب من الميراث مع وجود الولد في حالة عدم وجود الزوجة والأولاد اقل من إثنين أم لم تتدبر قول الله تعالى))

(((( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا )صدق الله العظيم

فتدبر قول الله تعالى (مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ )صدق الله العظيم

وتبين لكم أن يقصد أولاد الوالدان وإخوت الوالدان وهم الأقربون ولم تجدوا الزوجة ومن ثم علمنا أن للإخوة نصيب في الميراث عند غياب الزوجة ومن ثم استنبطناه من محكم كتاب الله أنه السدس تصديقاً لقول الله تعالى)

(((وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

وأنتم جميعاً تعلمون أنه لا يزال سدس تبقى لدينا فلمن هو يا ترى فغن قلتم للزوجة ومن ثم نرد عليكم بالحق أني اجد في كتاب الله أن نصيبها الثمن في حالة وجود الولد تصديقاً لقول الله تعالى))

(فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )صدق الله العظيم

إذاً السدس المُتبقي ليس نصيب الزوجة كونها ليست موجودة فأصبح نصيب الإخوة تصديقاً لقول الله تعالى)

( (((( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا )صدق الله العظيم

ولم احكم بذلك من تلقاء نفسي بل بالبرهانا لمُبين من محكم كتاب الله القرآن العظيم

ولكن إذا وجدت الزوجة والأولاد تم حجب الإخوة من الميراث ومن ثم تجدوا أن الله يبدئ بستخراج نصيب الورثة الفرعيين قبل نصيب الورثة الأصليين كمثال قول الله تعالى)

( (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )صدق الله العظيم

ولكن حين تموت الزوجة وليس لها أولاد فأجد في كتاب الله أن لإخوتها السدس وابيها السدس ولأمها السدس ولزوجها النصف تصديقاً لقول الله تعالى))

(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

وتبقى نصف التركة ويتكون النصف من ثلاثة اسدس)

1_سدس الأم
2_سدس الاب
3_سدس الإخوة وأكتملت التركة من غير زيادة ولا نقصان

ولكن إذا وجدوا اولادها فالامر يختلف جملة وتفصيلاً فسيكون كما يلي )

1_ فأما نصيب زوجها فقال تعالى( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )صدق الله العظيم

2_أولادها ولهم النصف

3_أبيها ولهُ الثُمن
أمها ولها الثُمن وأكتملت التركة من غير زيادة ولا نقصان

وأما إذا كان الزوج هو المتوفي وليس لهُ ولد ولديه زوجه وأبوين وإخوة )

فهنى يتم التساوي بينهم جميعاً )

فأما الزوجة فقال الله تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

2_أبيه ولهُ الربع
3_أمه ولها الربع
4إخوته ولهم الربع

فنحنُ لا نستطيع أن نزيد زوجته عن الربع كونه نصيب محكم في كتاب الله عند عدم وجود الولد

وبقيت ثلاثة ارباع فلن نستطيع أن نجعل لأبويه السدس وإنما ذلك مع وجود الولد أو حظور الزوج وغياب الأولاد

ولربما يود أحد الأنصار المُكرمين أن يقاطع الإمام المهدي بخجل شديد فيقول يا إمامي أفلا تفهمني ما تقصد بقولك (وإنما ذلك مع وجود الولد أو حظور الزوج وغياب الأولاد ) ومن ثم يرد عليه الإمام ناصر محمد اليماني واقول أقصد أن نصيب الأبوين السدس عند وجود الولد أي أولاد الزوج المتوفي وأما قولي ( أو حظور الزوج وغياب الأولاد ) فأقصد تركة الزوجة المتوفيته فأجد لأبويها السدس عند غياب أولادها كون زوجها سوف يأخذ نصف تركة زوجته المتوفية وتبقى نصف فلأمها السدس وأبيها السدس وإخوتها السدس

وأما إذ1ا كان الزوج هو المتوفي فليس لزوجته النصف عند غياب الاولاد بل لها الربع إذا غاب الولد فلأبويه لكل منهم الربع ولن نستطيع أن نحرم إخوته كون لا وجود لأولاد المتوفي فوجدنا لإخوته كذلك الربع

وأما في حالة أن يرثه أبوية فهذا يعني أنه لا وجود لزوجته وأولاده فلابويه لكل واحد منهم الثلث ولإخوته الثلث إلا أن يشاركهم إخوة للمتوفي من امه فيأخذ لهم من نصيب الأم السدس تصديقاً لقول الله تعالى)

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )صدق الله العظيم

وأما إذا كان كلالة فغابت الزوجة والأب والأولاد فنجد ان لإخوته ثلثين وثلث لإخوته من امه )
وخلاصة الحوار بين الإمام المهد ناصر محمد اليماني وفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم هو كما يلي )

1_أن الإمام ناصر محمد اليماني أثبت بالبرهان المُبين أنه لا نصيب للإخوة مع وجود الولد إلا في حالة واحدة أن يكون الولد واحد أو بنت واحدة وغابت الزوجة فهنى اجد للإخوة السدس

وأماغير ذلك فالورثة الشرعيين هم الأبوين والزوجة والأولاد ومن ثم يتم إستخراج نصيب الفرع قبل الأصل وما تبقي من التركة هو للورثة الأصلين وهم الأولاد ولذلك تجدوا ان الله يبدئ بستخراج ورث الورثة الفرعيين قبل الاصليين في كثيراً من الحالات وذلك حتى يسهل عليكم الامر وذلك لكي تستخرجوا نصيب الورثة الفرعيين حسب حكم الله في محكم كتابه ومن ثم تعطوا باقي الميراث اولاد المتوفي وهذه لا أظن خلاف فيه بين العلماء الإجلاء وإنما يختلف معهم ناصر محمد اليماني فيما كان باطل ما انزل الله به من سُلطان كمثال قولهم أن للأب ثلثين بالتعصب فمن يجيرهم من الله فليس هم اعدل من الله كون الله قد ساوى الورثة الفروع في الميراث حين غياب الوريث الاصلي إلا الإخوة من الام وعلى سبيل المثال تجدوا ان الله قد ساوى بين الورثة الفرعيين عند غياب الولد فجعل للزوجة الربع والأب الربع والأم الربع والإخوة الربع )

ومن جادلني فسوف اقول له فما ضنك بأمرأة توفيت وليس لها أولاد ولها زوج وأم وأب وإخوة )

فكم نصيب زوجها فحتماً يكون جوابه قال الله تعالى)

((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

إذاً فكم تبقى وحتماً يقول تبقى ثلاثة اسداس ومن ثم نقول له فهل تستطيع ان تحرم إخوتها فحتماً تعطيهم السدس ولابيها السدس ولأمها السدس ولكن لأسف لا تميزون متى يتساوى ورث الفروع وليس ورث الزوجة من تركة زوجها كمثل ورث الزوج من تركة زوجته وذلك لأن للزوجة الربع عند غياب الولد وأما الزوج نصف تركة زوجته ولذلك أختلف نصيب أبوين الزوجة ولم يكن لهم إلا السدس برغم عدم وجود أولادها والسبب لأن الزوج ذهب بالنصف بمفرده ولذلك لم يتبقى لأبويها غير الثلث لكل منهم السدس وأما إخوتها فلهم السدس فكم ظلمت ناصر محمد اليماني يا أحمد عيسى إبراهيم بقولك بما يلي ))

أنت قي تقسيمك للتركة والإرث تفترض حالات خاصة من الورثة ولا تربط بين الآيات التي ورد فيها أحكام توزيع التركة ، وهنا تكمن المشكلة ، فالمطلوب منك أن تتنبه للمعادلة العامة الشاملة التي بموجبها يتم توزيع التركات وهذه لن تتمكن من معرفتها إن بقيت على منهاجك هذا في تقسيم التركة كحالات خاصة تفترض وجود ورثة محددين .

بل أنا من اشد الناس حرصاً لترابط البيان الحق للقرآن ولذلك تجد أن كل بيان يزيد الذي من قبله توضيح وتفصيل وليس لدينا إفتراض حالات خاصة يارجل فكم أفتيناك أن الإخوة لا ورث لهم إذا وجدوا الولد والزوجة بل اصبح الورثة الشرعيين هم الأولاد وأمهم وهي زوجة المتوفي وامه ابيه فقط ومن ثم نستخرج نصيب الفروع ومن ثم نعطي المتبقي من التركة لأولاد المتوفي لأنهم هم الورثة الأصليين ولكنك عجنت الميراث وزدت الفرائض تعقيداً بغير الحق فكيف يكون بيانك بيان يارجل وإنما البيان يُسهل على الناس الفهم ولكن بيانك لا يزيد علم الفرائض إلا تعقيداً على المؤمنين فاتقي الله وتفكر وتذكر فلن تجد لبيان معادلتك سلطان محكم حتى وإن وافقك سلطان في مسئلة فسوف تختلف معك المُعادلات الأخرى فتفتقد سلطان العلم من محكم القرآن فل يستمر الحوار حتى نزيدكم تفصيل وما أريد ان افتي فيه بالحق في بياني هذا ان بيت المتوفي لا يدخل في قسمة الميراث عند وجود الأولاد على الإطلاق إذاً لأجبر بعض الورثة أولاد المتوفي على بيع منزلهم حتى يؤتوهم نصيبهم من الميراث في البيت ومن ثم يصبحوا أولاد المتوفي بلى مأوى وهذا لا يرضي الله ولذلك لم يأذن به الله وإني على إثبات ذلك لجدير من محكم الذكر بإذن العليم الخبير وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )

أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1الجمعة أغسطس 13, 2010 1:45 pm



سلام الله عليكم وشهر مُبارك عليكم وعلينا معكم وجميع المُسلمين
---------------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم

امامنا الناصر لمحمد عليه الصلاة والسلام شهر فضيل علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية اجمعين
عندي استفسار بسيط وأرجو أن يتسع صدرك رحابة علي وترد علي وهو اذا لم يكن له أخوة فالسدس
المتبقي هل يعاد توزيعه على الورثة أم أنه يذهب الى بيت مال المسلمين أم أن هنالك تفصيل آخر
والسلام عليكم ورحمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

أخي السائل الكريم سوآلك هو إذا لم يكن للمتوفي إخوة وترك أبوين وله ولد واحد فإلى أين يذهب السدس والجواب عليك أن تعلم أن ذلك السدس إذا لم يكن له إخوة فإنه يذهب إلى إخوته من أمه إن وجدوا وإذا كذلك ليس له إخوة من امه فإنه في هذه الحالة يعود للوارث الأصلي وهو الولد بمعنى أننا نخرج نصيب أبويه المرقوم من التركة وهو سدس الأب وسدس الام ومن ثم نعطي المتبقي للولد سواء يكون ذكر أم أُنثى فذريته هم الورثة الأصليين ولهم المتبقي في جميع الحالات إذا غاب الورثة الفرعيين فإن باقي التركة يعود لذرية المتوفي ولن نستطيع أن نقوم يتوزيعة على الورثة فما انزل الله بذلك من سلطان فتذكر أنه برغم غياب جميع الورثة الفرعيين إلا الأبوين فلن نجد أن الله زاد الوالدين أكثر من نصيب السدس بل ذهب الأولاد بثلثين التركة حتى ولو كُن إثنتين من الإناث فذهبن بثلثين التركة ولم يزد لأبويه عن السدس مع وجود الاولاد سواء يكونوا واحد او فوق إثنين فكذلك لأبويه لكلن منهم السدس تصديقاً لقول الله تعالى )

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

فهل وجدت ان الله زاد أبويه عن السدس لكلن منهما سواء يكونوا الاولاد واحد أم إثنين فكذلك لأبويه السدس وإنما النصف للولد الواحد مع وجود الإخوة مع الأبوين ولكن إذا وجدت الزوجة فهني يختلف تقسيم الميراث فلا نصيب للإخوة بل نقوم بإخراج نصيب أبويه وزجته ومن ثم نعطي أولاده باقي التركة فلن نسنتطيع أن نزيد الزوجة زيادة عن الثمن مع وجود الاولاد وذلك لأن الذين يقولون على الله مالا يعلمون سيقولون ما دام الإخوة حرموا من الميراث بسبب وجود الزوجة فإن السدس المتبقي يذهب للزوجة فيزيدوها عن النصيب المحدد لها في محكم كتاب الله الثمن مع وجود الولد وأعوذُ بالله ان أقول على الله مالم أعلم فلن نستطيع أن نزيدها عن الثمن المحدد لها في محكم كتاب الله ثمن إجمالي التركة بل إذا وجدت الزوجة والأولاد والأبوين فلا ورث للإخوة بل يتم إستخراج نصيب كلن من الورثة الفرعيين حسب تقسيم الله بينهم في محكم كتابه ومن ثم نؤتي باقي التركة للورثة الاصليين سواء يكونوا واحد أو أكثر ذكر أم أنثى وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )

أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مسلمه
المدير العام



عدد المساهمات : 644
تاريخ التسجيل : 24/10/2009

 مسائل في الميراث  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل في الميراث     مسائل في الميراث  Icon_minitime1السبت أغسطس 14, 2010 1:29 pm

وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

أخي السائل الكريم سوآلك هو إذا لم يكن للمتوفي إخوة وترك أبوين وله ولد واحد فإلى أين يذهب السدس والجواب عليك أن تعلم أن ذلك السدس إذا لم يكن له إخوة فإنه يذهب إلى إخوته من أمه إن وجدوا وإذا كذلك ليس له إخوة من امه فإنه في هذه الحالة يعود للوارث الأصلي وهو الولد بمعنى أننا نخرج نصيب أبويه المرقوم من التركة وهو سدس الأب وسدس الام ومن ثم نعطي المتبقي للولد سواء يكون ذكر أم أُنثى فذريته هم الورثة الأصليين ولهم المتبقي في جميع الحالات إذا غاب الورثة الفرعيين فإن باقي التركة يعود لذرية المتوفي ولن نستطيع أن نقوم يتوزيعه على الورثة فما انزل الله بذلك من سلطان فتذكر أنه برغم غياب جميع الورثة الفرعيين إلا الأبوين فلن نجد أن الله زاد الوالدين أكثر من نصيب السدس بل ذهب الأولاد بثلثي التركة حتى ولو كُن إثنتين من الإناث فذهبن بثلثي التركة ولم يزد لأبويه عن السدس مع وجود الاولاد سواء يكونوا واحد او فوق إثنين فكذلك لأبويه لكل منهما السدس تصديقاً لقول الله تعالى )

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )صدق الله العظيم

فهل وجدت ان الله زاد أبويه عن السدس لكلن منهما سواء يكونوا الاولاد واحد أم إثنين فكذلك لأبويه السدس وإنما النصف للولد الواحد مع وجود الإخوة مع الأبوين ولكن إذا وجدت الزوجة فهنا يختلف تقسيم الميراث فلا نصيب للإخوة بل نقوم بإخراج نصيب أبويه وزوجته ومن ثم نعطي أولاده باقي التركة فلن نستطيع أن نزيد الزوجة زيادة عن الثمن مع وجود الاولاد وذلك لأن الذين يقولون على الله مالا يعلمون سيقولون ما دام الإخوة حرموا من الميراث بسبب وجود الزوجة فإن السدس المتبقي يذهب للزوجة فيزيدوها عن النصيب المحدد لها في محكم كتاب الله الثمن مع وجود الولد وأعوذُ بالله ان أقول على الله مالم أعلم فلن نستطيع أن نزيدها عن الثمن المحدد لها في محكم كتاب الله ثمن إجمالي التركة بل إذا وجدت الزوجة والأولاد والأبوين فلا إرث للإخوة بل يتم إستخراج نصيب كل من الورثة الفرعيين حسب تقسيم الله بينهم في محكم كتابه ومن ثم نؤتي باقي التركة للورثة الاصليين سواء يكونوا واحد أو أكثر ذكر أم أنثى وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )

أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل في الميراث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل في البعث الأول
»  مسائل في البعث الأول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إمام الأمة المنتظر الحق ناصر محمد اليماني  :: النبأ العظيم وأشراط الساعة الكبرى ... :: بيانات الحق للقرآن العظيم-
انتقل الى: